الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: " نعم، ويغسلها " (1).
وما يخالفه باثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار (2) شاذ متروك، فلا يعارض ما مر، مع أنها للعامة موافقة (3)، كما ذكره شيخ الطائفة (4) وغيره، فعلى التقية محمولة.
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به، دون الزوجة، كما صرح به جماعة (5).
وفيه قول بالحاقها به لوجه ضعيف (6).
ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها، ولا بين الحرة والمملوكة، لاطلاق النص.، وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتع بها حقيقة كلام.
الثانية: يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول.
فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن المعتبر والتذكرة (7)، وعن الخلاف أيضا في السقوط عن المرأة (8)، وإليه ذهب الصدوقان، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن (9)، وهو ظاهر