عليه. ولا وجه له.
ب: لو ظن الضيق وتيمم وصلى، ثم بان خطؤه زائدا على ما يتسامح لم يعد، وفاقا للمعتبر والدروس (1)، لأنه تطهر طهارة شرعية وصلى صلاة مأمورا بها، وللأخبار المتقدمة الدالة على عدم الإعادة بالاطلاق.
خلافا للمحكي عن الشيخ في كتبه الأخبارية (2)، لأن شرط التيمم التضيق، ولأنها صلاة واقعة قبل الوقت فتجب إعادتها.
ويجاب عن الأول: بأن الشرط التضيق بحسب علمه، لأنه المكلف به وقد حصل، بل ظاهر قوله: " فإن خاف فوت الوقت " أن الشرط ظن الضيق.
وعن الثاني: أن الثابت هو إعادة ما وقع قبل الوقت المحدود المعهود، دون مثل ذلك.
ج: الظاهر من آخر الوقت آخره عرفا، أي ما يسمى في العرف آخرا، لأنه مقتضى حمل الألفاظ على المعنى، وهو وإن صدق على زمان أكثر مما يخاف معه الفوت إلا أنه - لتصريح حسنة زرارة وروايته بخوف الفوات (3) - تجب مراعاته، ويكفي فيه ظنه بل احتماله أيضا.
د: لو دخل وقت صلاة وهو متيمم، جاز ايقاعها في أول وقتها ولو على المضايقة، وفاقا للمعتبر - وإن تردد أخيرا - والمدارك والذخيرة واللوامع وعن المبسوط والمختلف (4)، لأن المانع من تقديمها أوامر تأخير التيمم، وهي مختصة صريحة بالمحدث، فتبقى عمومات الجواز في السعة في حق غيره سالمة عن