لاطلاق الحسن والمرسل بعد تقييد مطلقات الغسل بهما، لاختصاصهما بما أصاب الكفن، وعمومها بالنسبة إليه وإلى الجسد.
وهو كان حسنا لولا الرضوي الذي هو أخص منهما، ولذا يحكم بالقرض أيضا فيما لم يشمله الرضوي أيضا، وهو ما إذا خرج قبل الوضع وأصابه بعده أو قبله وعدم بعده.
هذا كله إذا لم تتفاحش النجاسة بحيث يؤدي القرض إلى كشف بدن الميت وهتكه وعدم إمكان مد الثوب الآخر عليه، وإلا فعن الشهيدين والكركي (1) سقوط القرض فيغسل إن أمكن، وإلا يسقط هو أيضا. وللمقال فيه مجال.
الحادية عشر: تكفين المحرم كالمحل حتى في تغطية الرأس والوجه، على الأشهر الأظهر، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا (2)، وعن الخلاف الاجماع عليه (3)، للعمومات المتقدمة والخصوصات الآتية في المبحث الآتي (4).
خلافا للمحكي عن السيد والجعفي والعماني (5)، فأوجبوا كشف الرأس، وزاد الثاني الرجلين، لاستصحاب حكم الاحرام، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه، والنبوي العامي: " ولا تخمروا رأسه " (6)، والاكتفاء في بعض أخبارنا بتغطية الوجه (7).
ويضعف الأول: بأن حكم الاحرام كان على المحرم نفسه، ولا يمكن استصحابه، لخروجه بالموت عن التكليف.
والثاني: بمنع الدلالة.