وأخرى: بمرسل أيوب المذكور (1) بضميمة عمومات تكفين الميت.
وثالثة: بصحيحة علي (2).
وفي الكل نظر:
أما الأول: فلما مر (3).
وأما الثاني: فلأن الثابت منه كون القطعة ميتة والعمومات تثبت التكفين للميت، واتحادهما غير معلوم.
وأما الثالث: فلاختصاصه بالعظام، وعدم إفادته بنفسه للوجوب.
مع أن التكفين لا بالنحو المعهود لا دليل له، وبه في المقام قد لا يمكن، ولذا قيل باعتبار القطع، الثلاث وإن لم تكن بتلك الخصوصيات (4).
وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل. فإن كان مما تناله اثنتان منها لف فيهما، وإن كان مما لا تناله إلا واحدة لف فيها (5).
وفي الشرائع، وعن التحرير والتذكرة، ونهاية الإحكام، وفي القواعد:
اختصاص التكفين بالصدر أو ما فيه، ولف غيرهما مما فيه عظم في خرقة، كما في اللحم والعظم المنفردين (6).
ولا دليل على شئ من تلك الأقوال.
فالقول بعدم وجوب التكفين في غير جملة يصدق عليها الميت عرفا قوي، وإن كان الأحوط عدم تركه فيما فيه الصدر، كما ينبغي أن لا يترك اللف في خرقة