فمنعوا فيهما بعد الاحراق، ونهاية الإحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد (1)، ففي الثاني بعده، لضعف الخبرين (2)، واختصاص الجابر بالقبل.
ولو سلم فيعارضهما خبر الدعائم (3) المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية، كما يعارض استصحاب الجواز بأصالة عدمه واستصحاب الشغل.
وجوابه - بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا - أن دعوى الشهر على المنع من بعض المتأخرين (4) تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق إلى الأكثر (5)، وبه يبقى خبر الدعائم خاليا عن الجابر، ورواية السكوني عن المعارض.
وبها يدفع استصحاب شغل الذمة وعدم الجواز، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما.
وعن المنتهى والمختلف وفي المدارك: الإحالة إلى صدق اسم الأرض (6).
وهو موجه على اعتباره وعدم اعتبار الخبرين.
ويجوز أيضا بالأرض السبخة، وهي المالحة النشاشة، على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في المعتبر (7)، لصدق التراب.
خلافا للمحكي عن الإسكافي فمنع عنها (8).
ولعله لما عن أبي عبيدة: أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه