لمعاوية: (لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفنا هم) (1).
وكذا من صار كافرا بإنكار الضروري، لظاهر الاجماع.
فرع: لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر. فإن كان في دار الاسلام غسل وكفن وصلي عليه، للعمومات.
وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم، إذ لا علامة إلا ويشارك فيه كافر، كذا قيل (2). ومقتضى العمومات هنا أيضا التغسيل.
ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء يغسل الجميع، لوجوب مقدمة الواجب، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام، لدخول كل فرد في العمومات، فتأمل.
الثانية: يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم، بالاجماع، والعمومات، وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية، وفحوى أخبار السقط، الآتية.
وكذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر، فيغسل وجوبا بلا خلاف يعرف من غير العامة، كما صرح به بعض الخاصة (3)، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم (4).
ولخبز زرارة: " السقط إذا تم به أربعة أشهر غسل " (5) ونحوها مرفوعة أحمد (6).
والرضوي - المنجبر بأمر -: (إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل