وطء المستحاضة في غير أيام حيضها، ويكون التخصيص المذكور بقوله: " وهذه " لمقابلة قوله: المستحاضة - أي الحائض - لا يقربها بعلها ".
وأما عن الرابعة: فبوجوب الحبل على الكراهة بقرينة قوله السابق في أدلة المختار، مع أن الظاهر من قوله: " وقت الغسل وبعد أن تغتسل " عدم التوقف على الغسل، إذ المراد بوقت الغسل وقت جوازه.
والحاصل: أن بعد ما ذكر أنه إذا زاد الدم على الأيام اغتسلت للفجر، قال:
" ووقت جواز نكاحها وقت غسلها وبعده " أي وقت زيادة الدم وما بعده، فإن ذلك قائم مقام طهر الحائض وإن لم يكن طهرا حقيقة لوجود الدم.
وأما قوله:. " ومتى اغتسلت على ما وصفت " فبيانه: أنه عليه السلام ذكر أولا أنها إذا رأت أكثر من عشرة أيام تغتسل اليوم الحادي عشر ثم تفعل عمل المستحاضة، إلى أن دخلت ثانيا في أيام حيضها، فحينئذ تركت الصلاة أيضا إلى اليوم الحادي عشر فقوله: " متى اغتسلت " إشارة إلى غسل اليوم الحادي عشر الذي به تخلص عن الحيض، لا أغسال الاستحاضة، ولذا أخره عن قوله: " فإذا دخلت " إلى آخره، ولو منع من تعين ذلك فلا أقل من احتماله المسقط للاستدلال.
وللثالث: أخبار توقفه على حل الصلاة الذي هو الخروج عن الحدث الذي يتوقف على الغسل أو الوضوء كل في موقعه. وقد عرفت جوابه.
وللرابع: المروي في قرب الإسناد وفيه: قلت: يواقعها زوجها؟ قال: " إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها " (1).
وجوابه: أنه ضعيف لا يصلح للحجية. مع أنه علق الوجوب على طول الاستحاضة، ومفهومه إما عدم وجوب الغسل والوضوء أو عدم جواز الوطء ولو مع الغسل قبله، وكل منهما خلاف الواقع، فارتكاب نوع من التجوز فيه لازم.
الثالثة: المشهور: عدم توقف صحة صومها على غير الأغسال من الأفعال