الندب محمول، لرواية الدعائم (1)، المنجبرة، مع وهن إرادة الوجوب منه، لعطفه على الأمر باللبس الذي هو غير واجب قولا واحدا.
وفي الممتزج بالحرير، لفتوى الأجلة (2)، واستحباب محضية القطنة.
وعن النهاية والاقتصاد والمهذب (3): المنع. وهو كذلك مع عدم كون الخليط أكثر - كما مر - لا مطلقا؟ للمضمر (4).
وفي الكتان، وفاقا للأكثر؟ لمرسلة يعقوب بن يزيد: " لا يكفن الميت في كتان " (5).
وهي عن الدلالة على الحرمة خالية، فالقول بها - كما عن ظاهر الصدوق (6)، سيما مع دعوى الاجماع كما عن الغنية (7) على الجواز - ضعيف.
وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضر، بل المضر انصرافها (إلى غيره، وهو ممنوع.
والرضوي المتقدم: " لا يكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم، (8) ليس نصا في التحريم، لجواز كون الجملة خبرية.
وتعلقه بالإبريسم المحرم قطعا لا يفيد، لامكان إرادة مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة.
وأن يبل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق، بلا خلاف، كما يعطيه