سديد، لأن الشهرة الموجبة لشذوذ مخالفها هي الشهرة القوية من القدماء، ومع موافقه مثل الصدوق والشيخين والإسكافي (1) - الذين هم من أعيان القدماء وأركانهم - كيف ينسب الخبر إلى الشذوذ ويخرج عن الحجية؟! سعما مع موافقة مثل المحقق ولعض آخر من المتأخرين (2).
وأما الروايتان الأخيرتان فصراحة أولاهما بل ظهورها في المتعمد ممنوعة، والثانية صريحة في أن سبب التيمم عدم الماء، فلا تعارض معها، مع أنه لو سلم اختصاص الأولى بالمتعمد في عامة من جهة شمولها للخوف من الضرر ولعدم إمكان الغسل بسبب عدم القدرة على إذابة الثلج والجمد، وما مر مخصوص بالخوف، لوجود الماء، بقرينة الأمر بالاغتسال للمتعمد، فيقدم.
ثم الظاهر اختصاص وجوب المائية مع التعمد بغسل الجنابة، كما هو مورد الأخبار، فلا يتعدى إلى غيره، كغسل المس، والوضوء لمن أحدث عمدا.
وهل التعمد الموجب للاغتسال مع خوف الضرر هوما كان حال المرض أو الخوف؟ أو يشمل ما إذا تعمد الجنابة صحيحا غير خائف ثم حدث قبل الغسل ما يوجب الخوف؟ فيه وجهان.
فروع:
أ: المدار في المرض المسوغ للتيمم - حدوثا أو زيادة - هوما يعد ضررا وكان تحمله عسرا عادة، لأن انتفاءهما شرعا هو سبب التسويغ، فيقتصر على مورد خوفهما.
وأما اطلاق الآية والأخبار في المريض وإن اقتضى الاكتفاء بغير ما أخرجه الاجماع وإن كان يسيرا، إلا أن المروي عن الصادقين في المجمع أنه المرض الذي يضر معه استعمال الماء، والذي يوجب العجز عن السعي إليه (3) - المنجبر ضعفه