في كل جزء.
وكذا التحنيط لو كان الباقي محله، كما عن التذكرة (1)، وعليه يحمل كلام من أطلق كجماعة.
ثم ظاهر الأكثر اختصاص الأحكام المذكورة لذات العظم - من القطع الخالية عن الصدر - بالمبانة من الميت وعدم جريانها في المبانة من الحي، للأصل، وعدم جريان الأدلة فيها.
وعمم والدي - رحمه الله - في اللوامع، والمعتمد، وجماعة (2) فيهما، لمرسلة أيوب. وقد عرفت ما فيها (3). ولكنه أحوط، وإن كان التخصيص أظهر.
الخامسة: من وجب عليه، الرجم أو القود يغتسل قبله بالاجماع المحقق، والمحكي في اللوامع والحدائق (4)، وعن المعتبر والذكرى نجفي العلم بالخلاف فيه عن الأصحاب (5)، له، ولرواية مسمع: " المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه " (6).
والرضوي: " وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا " (7).
وهل ذلك على الوجوب فيكون عزيمة؟ كما عن ظاهر الأكثر، وهو صريح