والظاهر أن ذلك أيضا مراد من نفي الوضوء هنا، إلا أن هذا الغسل يكفي عن الوضوء عن تلك الأحداث أيضا.
ولخبر مروي في قرب الإسناد (1)، الأمر بالوضوء مع غسل الفجر، الدال على تمام المطلوب بعدم الفصل.
ويرد: بضعفه الخالي عن الجابر في المقام.
والقول في تغيير القطنة، والخرقة، وغسل ظاهر الفرج كما مر (2).
فروع:
أ: صرح غير واحد من الأصحاب بأن اعتبار الجمع بين الصلاتين والاكتفاء بغسل على الجواز دون الوجوب، فلو فرقت وأفردت كل صلاة بغسل جاز، وفي المدارك القطع به (3)، وعن المنتهى الاجماع عليه واستحبابه (4).
ويدل عليه ما تقدم من قوله لبنت أبي حبيش في المرسلة، وإن أمكن.
الخدش في دلالته: بحمل الغسل على غسل الحيض.
وقوله فيها حكاية عنها أيضا: " وكانت تغتسل في كل صلاة ".
ويشعر به قوله في موثقة يونس بن يعقوب: " فلتغتسل في وقت كل صلاة " (5).
ولا ينافيه الأمر بالاغتسال لكل صلاتين أو بثلاثة أغسال في كل يوم، كما في الأخبار المتكثرة؟ لعدم منافاة وجوب شئ لجواز غيره.
نعم، قوله في المرسلة الطويلة لبنت أبي حبيش: " وأخري الظهر وعجلي