النبي جنازة سعد بن معاذ (1)، ولم يزل كذلك أكابر الصحابة والتابعين ومن لحقهم من سلفنا الصالحين.
ويستحب أن يجعل له النعش وإن كان رجلا، على الأشهر، لعمل المسلمين في عصر الحجج إلى الآن.
وأن يحملها الرجال وإن جاز الحمل على الدواب، لعمل الناس في الأول، والأصل في الثاني، والمروي في الدعائم فيهما: " رخص في حمل الجنازة على الدابة إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر، فأما السنة أن يحملها الرجال " (2) الخبر.
وأن يقول الحامل ما رواه عمار، وهو: " بسم الله (3) صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات " (4).
والمشاهد لها ما رواه عنبسة، وهو: " الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللقم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر عبادة بالموت " (5).
وما رواه الثمالي والنهدي، وهو: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) (6).
وأن يسرع بها، ذكره في المنتهى ناسبا له إلى العلماء (7)، مؤذنا بدعوى