وفي وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، كما عن الحلي، والشرائع، والنافع (١) وأكثر المتأخرين (٢).
أو مع كل غسل، كما عن المفيد (٣)، وجمل السيد (٤)، والمعتبر (٥)، والبشرى (٦) واختاره والدي العلامة رحمه الله.
أو عدمه مطلقا، كما عن الناصريات (٧)، والصدوقين (٨)، والشيخ (٩)، والحلبيين (١٠)، وابن حمزة (١١)، وسلار (١٢)، وفي اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر.
أقوال، أظهرها: الأخير؟ للأصل، وخلو النصوص. عنه مع ورودها في مقام البيان.
للأول: إطلاق قوله سبحانه: ﴿إذا قمتم﴾ (13) وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره أولى، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه.
ويرد الأول: باختصاصه بحدث النوم كما صرح به في بعض المعتبرة (14)،