وقد يعلل أيضا: بأن رفع الحدث له بدل بخلاف رفع الخبث (1).
ويضعف: بأن البدلية إنما هي مع عدم الماء، مع أن البدلية معارضة بتجويز الشارع الصلاة في النجاسة مع تعذر إزالتها، أو عاريا.
ثم على القول بتعيين التقديم لو عكس لم يجزئ، لعدم كون ما أتى مأمورا به.
الثاني من المسوغات: ضيق الوقت عن الطهارة وإدراك ركعة مع وجود الماء عنده. سوغ معه التيمم في المنتهى والحدائق (2).
لما ورد في الأخبار من أن التراب بمنزلة الماء، وإنما يكون كذلك لو ساواه في أحكامه، وأن رب الماء رب الصعيد الذي هو كناية عن اتحادهما في جميع الأحكام. وأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (3).
ولوجوب الصلاة في الوقت، فإما تجب بدون الطهور، أو مع المائية، أو الترابية. والأول باطل، والثاني تكليف بما لا يطاق، فلم يبق إلا الثالث.
ولأن علة مشروعية التيمم محافظة وقت الصلاة، وإلا لوجب تأخيرها إلى حين التمكن، وهذه العلة موجودة في المورد فيشرع فيه التيمم.
ولأن المقصود الأصلي الصلاة في الوقت، والطهارة مقصودة بالعرض، ولا يترك ما بالذات لتحصيل ما به العرض الذي له عوض.
ولأن الله سبحانه اختار وقوع الصلاة في الوقت على طهارة الثوب والبدن، والقيام، والاستقرار، والقراءة، والاستقبال، وغير ذلك من الأجزاء والشرائط، والطهارة المائية أيضا مثلها ضرورة.
ومرجع الدليل إلى الاستقراء أو القياس على سائر الشرائط والأجزاء، كما كان الدليل الثالث قياسا على سائر المسوغات.