ولو عما يؤكل بعد التذكية، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى (1) - وإن استشكل في بعضها (2) في المذكى مما يؤكل - وعن الصوف والشعر والوبر، كما عن الإسكافي (3)، وعن الكتان، كما عن الصدوق (4).
ولكن يخدشه أن الظاهر انعقاد الاجماع في الكتان والصوف، لعدم قدح مخالفة في ذكر فيه. مضافا في الأخير إلى الرضوي المنجبر: " ولا بأس في ثوب صوف " (5) ومعه يسقط الاستدلال بالموثقة، إذ بعد ثبوت الجواز في غير القطن يخرج الأمر به عن الوجوب، فلا يصير دليلا. والحمل على الوجوب التخييري ليس أولى من الاستحباب، لكونهما مجازين.
وأنه لا ينبغي الريب في صدق الثوب والقميص والإزار واللفافة والعمامة على المنسوج من الصوف والشعر والوبر، وطلاقها عليه شائع، كما في الكساء وقباء الصوف وعمامة الخز وغيرها. فتكون اطلاقاتها أدلة لهذه الأمور ولو كانت مما لا يؤكل ولا تجوز الصلاة فيه، ومعه لا ينتهض وجوب تحصيل اليقين بالبراءة دليلا.
نعم، هو يحسن فيما لا يشمله الاطلاق أو يشك في الشمول، كالجلد والحصر ونحوهما، حيث إنه لا يعلم دخوله في المأمور به، فلا يعلم الامتثال.
ومنها: أن لا يكون مغصوبا، للاجماع، وللنهي عن التصرف في مال الغير بدون إذنه.
وأن لا يكون نجسا، لظاهر الاجماع. وفي الاستدلال له (1) بوجوب إزالة