مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
سئل عن الكفن في ثياب الصلاة، وأجاب بأني أحب ذلك الكفن المتعارف يعني قميصا، فهو أولى من ثياب الصلاة لو لم يكن فها قميص. مع أن المطلوب يثبت من قوله: " يدرج في ثلاثة أثواب " لأن المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه بأجمعه، والظاهر إرادة درجه في كل ثوب، وإلا لم يكن في السؤال ونفي البأس وجه، إذ يدرج في مجموع الثلاثة قطعا.
وبما ذكر يجاب عن أدلة الموجبين، بحملها على الأفضلية بقرينة ذلك، مضافا إلى خلو غير المرسلة (1) عن الدال على الوجوب جدا. والحمل وإن أفاد التعين إلا إن دخول غير الواجب أيضا في المحمول يصرفه عن إفادته قطعا.
بل في دلالة المرسلة أيضا على الوجوب نظر، لتعلق الأمر أصالة بالبسط المتعقب عن بسط الحبرة وهو غير واجب.
وأما تبديله بلفافة أخرى: فللاجماع المركب، مضافا إلى ما مر من رواية سهل.
والثالث: مئزر وجوبا عند الأكثر، كما صرح به جمع ممن تقدم وتأخر، ومن الموجبين أكثر من ذكره مر (2).
للرضوي المتقدم (3) المتضمن للمئزر، المنجبر ضعفه بالشهرة، وصحيحة محمد، المتقدمة (4) المصرحة بالمنطق الذي هو الإزار المرادف للمئزر لغة، كما صرح به أهلها، ففي الصحاح: المئزر: الإزار (5). وفي مجمع البحرين: معقد الإزار من الحقوتين (6).

(١) يعني بها مرسلة يونس المتقدمة في ص ١٨٣.
(٢) في ص ١٨٤.
(٣) في ص ١٨٢.
(٤) في ص ١٨٠.
(٥) صحاح اللغة ٢: ٥٧٨.
(٦) مجمع البحرين ٣: ٢٠٤.
(١٨٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست