مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٩٥
وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين (1).
الثالثة: لا خلاف - كما في المنتهى (2) وغيره - في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاضطرار، ويدل عليه ما يأتي وبعض ما مر من الأخبار (3).
وإنما الخلاف في الاختيار، فالأظهر الأشهر - كما صرح به في التذكرة، والمنتهى، ونهاية الإحكام، والكركي (4)، وغيرهم (5) ممن تأخر - الجواز، وهو المحكي عن السيد، والإسكافي، والجعفي (6)، والمراسم، والسرائر، والإشارة، والمعتبر (7)، وفي القواعد، والمنتهى، وظاهر المبسوط، والخلاف، والنافع (8).
للأصل، والعمومات، وما دل على تغسيل أولى الناس وأن الزوج أولى بزوجته.
وصحيحة محمد: عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: " نعم من وراء الثوب " (9).
ومثلها حسنته إلا أن بعد قوله: " نعم ": " إنما يمنعها أهلها تعصبا " (10) وموثقة سماعة: عن المرأة إذا ماتت، فقال: " يدخل زوجها يده من تحت

(١) المنتهى ١: ٤٣٧.
(٢) المنتهى ١: ٤٣٧.
(٣) انظر ص ٩١.
(٤) التذكرة ١: ٣٩، المنتهى ١: ٤٣٦، نهاية الإحكام ٢: ٢٩ ٢، جامع المقاصد ١: ٣٦٠.
(٥) كالروض: ٩٦.
(٦) حكى عنهم في الذكرى: ٣٨.
(٧) المراسم: ٥٠، السرائر ١: ١٦٨، إشارة السبق: ٧٧، قال بجوازه عند الاضطرار، المعتبر ١: ٣٢٠.
(٨) القواعد ١: ١٧، المنتهى ١: ٤٣٦، المبسوط ١: ١٧٥، الخلاف ١: ٦٩٨، النافع: ١٥.
(٩) الكافي ٣: ١٥٧ أبواب الجنائز ب ٢٩ ح ٣، التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١١، الإستبصار ١٩٦ / ٦٩٠، الوسائل ٢: ٥٢٩ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ٢.
(١٠) الكافي ٣: ١٥٨ أبواب الجنائز ب ٢٩ ح ١١، التهذيب ١: ٤٣٩ / 1419، الإستبصار 1:
199 / 700، الوسائل 2: 29 5 أبواب غسل الميت ب 24 ح 4.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست