وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين (1).
الثالثة: لا خلاف - كما في المنتهى (2) وغيره - في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاضطرار، ويدل عليه ما يأتي وبعض ما مر من الأخبار (3).
وإنما الخلاف في الاختيار، فالأظهر الأشهر - كما صرح به في التذكرة، والمنتهى، ونهاية الإحكام، والكركي (4)، وغيرهم (5) ممن تأخر - الجواز، وهو المحكي عن السيد، والإسكافي، والجعفي (6)، والمراسم، والسرائر، والإشارة، والمعتبر (7)، وفي القواعد، والمنتهى، وظاهر المبسوط، والخلاف، والنافع (8).
للأصل، والعمومات، وما دل على تغسيل أولى الناس وأن الزوج أولى بزوجته.
وصحيحة محمد: عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: " نعم من وراء الثوب " (9).
ومثلها حسنته إلا أن بعد قوله: " نعم ": " إنما يمنعها أهلها تعصبا " (10) وموثقة سماعة: عن المرأة إذا ماتت، فقال: " يدخل زوجها يده من تحت