حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٤٩
نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، اللهم إلا أن يقال: إن لفظ (ضرب) وإن كان فردا له، إلا أنه إذا قصد به حكايته، وجعل عنوانا له ومرآته، كان لفظه المستعمل فيه، وكان - حينئذ - كما إذا قصد به فرد مثله.
وبالجملة: فإذا أطلق وأريد به نوعه، كما إذا أريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردا منه، وقد حكم في القضية بما يعمه، وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه، لا بما هو لفظه وبه حكايته، فليس من هذا الباب، لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، كما لا يخفى، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل: (ضرب فعل ماض).
____________________
وضعية، فما أفاده من كون إرادة فرد مثله من قبيل استعمال اللفظ في المعنى وكذا إرادة نوعه في الاستعمالات المتعارفة لعله في غير محله.
إن قلت: اي وجه من هذه الوجوه أظهر في اللفظ الذي أريد الحكم عليه أو به حتى يحمل عليه في المهملات الواقعة في الكلام مطلقا، وعند وجود القرينة الصارفة عن المعنى في الألفاظ الموضعة؟
قلت: الأظهر إرادة النوع، إذ ما يقع في الذهن المخاطب بواسطة السمع، وان كان فردا موجودا لكن تشخصه ووجوده الخاص القائم بالمتكلم بالصدور ليس مما يلتفت إليه الا بقرينة، وهو ظاهر عند التأمل في المحاورات.
وقوله: وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل " ضرب فعل ماض ".
أقول: قد عرفت في حواشينا أنه يمكن كون المثال من قبيل إرادة
(٤٩)
مفاتيح البحث: الضرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست