وبالجملة: الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة، فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرطه غير الامكان.
وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده (رحمه الله) بإبطال الوجه الأول، كما زعمه (قدس سره)، فإن لحوق مفهوم الشئ والذات
____________________
إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا.. الخ) لا يخلو عن تأمل واشكال لان خروج القيد من المحمول مع كون التقيد داخلا فيه لا يوجب كون القضية ضرورية، بل إنما تكون ممكنة، لان ثبوت الذات إنما يكون ضروريا فيما إذا كان مطلقا، وأما مع التقيد والاتصاف فلا كما لا يخفى.
هذا في الشق الأول، وأما في الشق الثاني منه فلان انحلال القضية الواحدة الممكنة إلى القضيتين:
(الضرورية والممكنة) لا يوجب خروجها عن الامكان وانقلابها إلى الضرورة في حال وحدتها وقبل الانحلال بلا اشكال فتأمل.
قوله قدس سره: وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما افاده ره.. الخ.
إعلم أن صاحب " الفصول " قدس سره أبطل الوجه الأول في كلام المحقق الشريف، حيث قال: (إن مفهوم الشئ لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا
هذا في الشق الأول، وأما في الشق الثاني منه فلان انحلال القضية الواحدة الممكنة إلى القضيتين:
(الضرورية والممكنة) لا يوجب خروجها عن الامكان وانقلابها إلى الضرورة في حال وحدتها وقبل الانحلال بلا اشكال فتأمل.
قوله قدس سره: وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما افاده ره.. الخ.
إعلم أن صاحب " الفصول " قدس سره أبطل الوجه الأول في كلام المحقق الشريف، حيث قال: (إن مفهوم الشئ لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا