____________________
وغيره مما يشبهه مما تقع في طريق استنباط الاحكام.
ووجهه غير ظاهر، إذ استنباط الواقع على وجه القطع لا يحصل منها أصلا، وعلى وجه الظن قد لا يحصل، وقد يحصل من دخل لهذه المسائل فيه، والحكم الظاهري عين تلك المسائل، لا أنه يستنبط منها.
هذا إذا قلنا بجعل الحكم الظاهري في مواردها، وإلا فليس إلا الواقع وظهر حالها بالنسبة إليه، فالحق أن هذه المسائل ومسائل أصول العملية إنما يبحث الأصولي عنها من حيث يعين فيها الحجة بالنسبة إلى الاحكام الفقهية من المكلف (بكسر اللام) على المكلف (بفتح اللام)، أو بالعكس، والثاني هو الذي يعبر عنه بالعذر، سواء أقلنا بأنه ليس للامارات والأصول إلا الحجية والعذر بالنسبة إلى الواقع كما يقويه المصنف قدس سره في بعض (1) إفاداته، أم قلنا بجعل أحكام ظاهرية في موارد الامارات وبعض الأصول، أم قلنا بثبوت أحكام حقيقية موضوعية في مواردها، فإنها أيضا لا تخلو مع هذا عن الحجية بالنسبة إلى الواقع، وبحث الأصولي عنها من هذه الحيثية.
فظهر أن مسائل الامارات والأصول على نسق واحد، فإن التزمنا بما هو ظاهر القوم من كون مباحث الألفاظ وشبهها من المبادئ، كان الأولى تعريفها بأنها المسائل التي يبحث فيها عن العوارض الذاتية للحجة في الفقه، أي يعين بها ما يكون متحدا معها من العناوين هذا بناء على كون أسماء العلوم بمعنى المسائل، أما على كونها بمعنى التصديق أو الملكة فيظهر حاله بالمقايسة.
ووجهه غير ظاهر، إذ استنباط الواقع على وجه القطع لا يحصل منها أصلا، وعلى وجه الظن قد لا يحصل، وقد يحصل من دخل لهذه المسائل فيه، والحكم الظاهري عين تلك المسائل، لا أنه يستنبط منها.
هذا إذا قلنا بجعل الحكم الظاهري في مواردها، وإلا فليس إلا الواقع وظهر حالها بالنسبة إليه، فالحق أن هذه المسائل ومسائل أصول العملية إنما يبحث الأصولي عنها من حيث يعين فيها الحجة بالنسبة إلى الاحكام الفقهية من المكلف (بكسر اللام) على المكلف (بفتح اللام)، أو بالعكس، والثاني هو الذي يعبر عنه بالعذر، سواء أقلنا بأنه ليس للامارات والأصول إلا الحجية والعذر بالنسبة إلى الواقع كما يقويه المصنف قدس سره في بعض (1) إفاداته، أم قلنا بجعل أحكام ظاهرية في موارد الامارات وبعض الأصول، أم قلنا بثبوت أحكام حقيقية موضوعية في مواردها، فإنها أيضا لا تخلو مع هذا عن الحجية بالنسبة إلى الواقع، وبحث الأصولي عنها من هذه الحيثية.
فظهر أن مسائل الامارات والأصول على نسق واحد، فإن التزمنا بما هو ظاهر القوم من كون مباحث الألفاظ وشبهها من المبادئ، كان الأولى تعريفها بأنها المسائل التي يبحث فيها عن العوارض الذاتية للحجة في الفقه، أي يعين بها ما يكون متحدا معها من العناوين هذا بناء على كون أسماء العلوم بمعنى المسائل، أما على كونها بمعنى التصديق أو الملكة فيظهر حاله بالمقايسة.