بالحق الأول، ولو توجه عليه حق يوجب الحبس حبسه أيضا بالحقين معا، وتوقف فكه على خلاصه من الحقين معا.
الثامن - المشهور في كلام جملة منهم أنه إذا تكفل بتسليمه في موضع معين وجب عملا بالشرط ولا يبرء بالدفع في غيره.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع، فسلمه في موضع آخر، فإن كان عليه مؤنة في حمله إلى موضع التسليم لم يلزم قبوله، ولا يبرء الكفيل، وإن لم يكن عليه مؤنة ولا ضرر لزمه قبوله، كما ذكرنا في الأجل سواء وتبعه ابن البراج في ذلك.
ورد الأصحاب بما ردوا به قوله في سابق هذا الموضع من أن حقه إنما هو في ذلك الموضع المشترط، فلا يجب عليه القبول في غيره، لأنه ليس حقه، وأما إذا تكفل بتسليمه مطلقا ولم يعين موضعا فظاهرهم أن الاطلاق ينصرف إلى بلد العقد، لأنه المفهوم، وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل السلم في كتاب البيع (1) ويشكل ما ذكروه بما لو كان محل العقد مكانا لا رجوع لهما إليه كبرية أو بلد غربة، يقصدان مفارقته، ونحو ذلك، إلا أن تدل القرائن على استثناء مثل ذلك، وخروجه عن الاطلاق.
ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط: أنه إذا أطلق موضع التسليم وجب التسليم في موضع الكفالة، ثم نقل عن ابن حمزة أنه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع، ورده قال: لنا إنه اطلاق لموضع التسليم فتعين موضع العقد كالسلم، ولعدم أولوية بعض الأمكنة.
التاسع - إذا كان المكفول غائبا، والكفالة حالة أو مؤجلة، وحل الأجل وهو غائب، فإن كان الغائب ممن يعرف موضعه ولم ينقطع خبره انتظر بقدر ما يمكن الذهاب إليه والعود به، وإن لم يعرف له خبر ولا موضع وصار مفقود الخبر لم يكلف الكفيل باحضاره، لتعذره وعدم إمكانه، ولا شئ عليه، لأنه لم يقصر في الاحضار ليؤخذ بالمال، كما ذكره جملة منهم ولم يضمن المال، فلا يتعلق به شئ.
العاشر - قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل، فسلمه