____________________
باسم الزكاة وتصرف الناس فيه، مع بقائه على ملك المالك مع عدم جواز أخذه، أو مع عدم بقائه عليه، مع عدم الاجزاء عن الزكاة، فلعل الزكاة أمر موجود عند المالك وغصبه الجائر منه من غير تفريط، فلا ضمان عليه، وبرء ذمته منها، ولعل النية هنا مغتفرة، أو أنه له أن ينوي حينئذ.
هذا، مع أنه قد عرفت ما في النية، فيمكن أن يكفي اعطاءها باسم الزكاة، وأخذ ذي الشوكة لشبهة جعل نفسه وكيلا للمستحقين، كإمام الأصل، فتأمل.
ويؤيده الأخبار مثل ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان؟ فرق لهم، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به، فجاز ذا (فجال فكري - كا) والله لهم، فقلت (له - كا): أي أبه أنهم إن سمعوا إذن لم يزك أحد؟
فقال: أي بني حق أحب الله أن يظهره (1) ولا يضر القول في سليمان لما مر.
ولصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة؟ فقال:
ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين (2).
وهذه كالصريحة في عدم جواز اعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر، فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان؟ فقال: لا آمرك أن تعيد (3).
وصحيحة يعقوب بن شعيب فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور
هذا، مع أنه قد عرفت ما في النية، فيمكن أن يكفي اعطاءها باسم الزكاة، وأخذ ذي الشوكة لشبهة جعل نفسه وكيلا للمستحقين، كإمام الأصل، فتأمل.
ويؤيده الأخبار مثل ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان؟ فرق لهم، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به، فجاز ذا (فجال فكري - كا) والله لهم، فقلت (له - كا): أي أبه أنهم إن سمعوا إذن لم يزك أحد؟
فقال: أي بني حق أحب الله أن يظهره (1) ولا يضر القول في سليمان لما مر.
ولصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة؟ فقال:
ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين (2).
وهذه كالصريحة في عدم جواز اعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان الجائر، فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم.
وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذها السلطان؟ فقال: لا آمرك أن تعيد (3).
وصحيحة يعقوب بن شعيب فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور