____________________
الشراء من المقاسمة.
وعلى تقديره أيضا لا يمكن أن يقاس عليه جواز قبول هبتها وساير التصرفات فيها مطلقا كما هو المدعى، إذ قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض بسبب ما نعرفه، كساير الأحكام الشرعية ألا ترى أن أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا، ويجوز شراؤها عندهم (1).
ويؤيده أنه لما وصل العوض إلى السلطان الجاير بكون في ذمته عوض مال بيت المال بخلاف ما لم يكن له عوض، فإنه يصير كالتضييع، فتأمل.
ومما نقل أيضا من الأخبار رواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال: ثم قال لي: لم تركت عطاءك، قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطاءك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ (2).
وهذه مع أنهم ما سموها بالصحة كأنه لعدم ظهور توثيق أبي بكر الحضرمي، وإن نقل في رجال ابن داود عن الكشي توثيقه في باب الكنى، ولكن الظاهر أنه غير ثابت، لعدم عادة الكشي ذلك، ولهذا ما نقله غيره ولا هو عند ذكر اسمه، وهو عبد الله بن محمد.
على أنا نرى في كتابه خلطا كثيرا - لعله من غلط الكتاب - ليس (3) فيها دلالة أصلا إلا على الذم على عدم اعطاء مال من بيت المال الذي للمصالح للمستحقين من الشيعة عند اعطائه لغيرهم، أين هذا من الدلالة على جواز
وعلى تقديره أيضا لا يمكن أن يقاس عليه جواز قبول هبتها وساير التصرفات فيها مطلقا كما هو المدعى، إذ قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض بسبب ما نعرفه، كساير الأحكام الشرعية ألا ترى أن أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا، ويجوز شراؤها عندهم (1).
ويؤيده أنه لما وصل العوض إلى السلطان الجاير بكون في ذمته عوض مال بيت المال بخلاف ما لم يكن له عوض، فإنه يصير كالتضييع، فتأمل.
ومما نقل أيضا من الأخبار رواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال: ثم قال لي: لم تركت عطاءك، قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطاءك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ (2).
وهذه مع أنهم ما سموها بالصحة كأنه لعدم ظهور توثيق أبي بكر الحضرمي، وإن نقل في رجال ابن داود عن الكشي توثيقه في باب الكنى، ولكن الظاهر أنه غير ثابت، لعدم عادة الكشي ذلك، ولهذا ما نقله غيره ولا هو عند ذكر اسمه، وهو عبد الله بن محمد.
على أنا نرى في كتابه خلطا كثيرا - لعله من غلط الكتاب - ليس (3) فيها دلالة أصلا إلا على الذم على عدم اعطاء مال من بيت المال الذي للمصالح للمستحقين من الشيعة عند اعطائه لغيرهم، أين هذا من الدلالة على جواز