مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٠٤

____________________
أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم.
والعجب أنه قال في الرسالة المنفردة (1): هذا نص في الباب، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف للسائل على دينه إن لم يأخذ إلا حقه من بيت المال وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة.
وأنا ما فهمت منها دلالة ما، كيف وغاية دلالتها ما ذكر، وذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه واعطاءه للمستحقين مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما، لأنه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باسمه لا بدونه كما هو المدعى. نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمتولي اعطاء المستحق نصيبه الذي فيه إن علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه (2).
وبالجملة لم أقدر أن أثبت بمثل هذه الرواية، الأمر الذي دل العقل والنقل من الكتاب والسنة على تحريمه وبالقياس الذي فيه ما فيه وإن كانت علته منصوصة (3)، والتعدي إلى الأعم مما في الأصل، فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا كما فهمت.
وهو بعيد جدا، فإنهم قد يمنعون الوصي الذي لا يكون عدلا عن اعطاء فقير

(١) عبارة المحقق كما في الرسالة ص (181) هكذا (قلت: هذا نص في الباب فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه - بأنه لا خوف عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة).
(2) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (فيما نحن فيه) ما هذا لفظه (بل ما فهم منع السائل عن ذلك القول، بل قد يفهم تقريره على ذلك).
(3) لعله إشارة إلى قوله عليه السلام في رواية ابن أبي سماك (أما علم أن لك في بيت المال نصيبا).
(١٠٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست