____________________
أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم.
والعجب أنه قال في الرسالة المنفردة (1): هذا نص في الباب، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف للسائل على دينه إن لم يأخذ إلا حقه من بيت المال وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة.
وأنا ما فهمت منها دلالة ما، كيف وغاية دلالتها ما ذكر، وذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه واعطاءه للمستحقين مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما، لأنه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باسمه لا بدونه كما هو المدعى. نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمتولي اعطاء المستحق نصيبه الذي فيه إن علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه (2).
وبالجملة لم أقدر أن أثبت بمثل هذه الرواية، الأمر الذي دل العقل والنقل من الكتاب والسنة على تحريمه وبالقياس الذي فيه ما فيه وإن كانت علته منصوصة (3)، والتعدي إلى الأعم مما في الأصل، فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا كما فهمت.
وهو بعيد جدا، فإنهم قد يمنعون الوصي الذي لا يكون عدلا عن اعطاء فقير
والعجب أنه قال في الرسالة المنفردة (1): هذا نص في الباب، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف للسائل على دينه إن لم يأخذ إلا حقه من بيت المال وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة.
وأنا ما فهمت منها دلالة ما، كيف وغاية دلالتها ما ذكر، وذلك قد يكون من بيت مال يجوز أخذه واعطاءه للمستحقين مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج ظلما، لأنه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باسمه لا بدونه كما هو المدعى. نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمتولي اعطاء المستحق نصيبه الذي فيه إن علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض الشركاء، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه (2).
وبالجملة لم أقدر أن أثبت بمثل هذه الرواية، الأمر الذي دل العقل والنقل من الكتاب والسنة على تحريمه وبالقياس الذي فيه ما فيه وإن كانت علته منصوصة (3)، والتعدي إلى الأعم مما في الأصل، فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا كما فهمت.
وهو بعيد جدا، فإنهم قد يمنعون الوصي الذي لا يكون عدلا عن اعطاء فقير