____________________
مثلهما في الاجماع على الجواز مطلقا، بل صرح بذلك وقال: الثالث كالأول عندنا، للاجماع على اسلاف أحد النقدين في البر والشعير. وأدلة السلف دليله، وقال: يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسية، لصحيحة الحلبي المتقدمة (1).
وكأنه ما اعتبر ما نقلناه عن الاستبصار، لكونه احتمالا مع وجود أحسن منه كما عرفت، ولكن ما كان ينبغي تخصيص الكراهة بما ذكر لما عرفت، ولهذا ذكر بعد هذا: أنه يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسية، لقوله عليه السلام: البعير بالبعيرين الخ.
ولكن الظاهر أن الكراهة حينئذ ليست مخصوصة بالنسية، لصحيحة محمد بن مسلم (2)، بل مكروه مع التفاضل مطلقا مع عدم وجود شرط الربا.
(الرابع): أن يكون مع اتحاد الجنس من غير التفاضل ولو حكما مثل الأجل. والظاهر أن جوازه أيضا اجماعي، إلا أنه يشترط في الصرف التقابض في المجلس كما سبق.
(الخامس): الربويين مع الاتحاد والتفاضل، والظاهر أن لا خلاف في تحريمه، وقد مر دليله، فتأمل.
وأما دليل الثاني: وهو كونهما مما يكال أو يوزن بالمعنى الذي سيجئ - فهو الاجماع المدعى في التذكرة المستند إلى الأخبار، وقد تقدم بعضها، مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (3).
ومثل رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
وكأنه ما اعتبر ما نقلناه عن الاستبصار، لكونه احتمالا مع وجود أحسن منه كما عرفت، ولكن ما كان ينبغي تخصيص الكراهة بما ذكر لما عرفت، ولهذا ذكر بعد هذا: أنه يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسية، لقوله عليه السلام: البعير بالبعيرين الخ.
ولكن الظاهر أن الكراهة حينئذ ليست مخصوصة بالنسية، لصحيحة محمد بن مسلم (2)، بل مكروه مع التفاضل مطلقا مع عدم وجود شرط الربا.
(الرابع): أن يكون مع اتحاد الجنس من غير التفاضل ولو حكما مثل الأجل. والظاهر أن جوازه أيضا اجماعي، إلا أنه يشترط في الصرف التقابض في المجلس كما سبق.
(الخامس): الربويين مع الاتحاد والتفاضل، والظاهر أن لا خلاف في تحريمه، وقد مر دليله، فتأمل.
وأما دليل الثاني: وهو كونهما مما يكال أو يوزن بالمعنى الذي سيجئ - فهو الاجماع المدعى في التذكرة المستند إلى الأخبار، وقد تقدم بعضها، مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (3).
ومثل رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن