____________________
ومثله مرسلة صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس.
قال: قلت له: أن يكون له ربع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤنة؟
قلت: بلى، قال: فهذا بذا وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (2) وغير ذلك من الأخبار.
وكذا قال في التذكرة: يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا، ولا يجوز نسية ولا متفاضلا، ويجوز بيع الخبز بالخبز رطبا ويابسا ومختلفين، وبيع الفالوذج بالحنطة. ونقل منع العامة في الكل، ودليله اتحاد الحقيقة والرواية.
ولكن فيه تأمل من حيث انطباقه على القوانين، من حيث إنه لا يصدق على الكل اسم خاص وإن له حقيقة واحدة، ولهذا لو حلف شخص أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر، فيحتمل أن يكونا جنسين، وجواز بيع أحدهما بالآخر يكون لذلك، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مر في سائر المختلفات.
ويمكن أن يقال: الضابط أحد الأمرين: إما الاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد في الاسم، وهنا الأول متحقق وإن لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل.
ومن حيث إنه لا شك أن الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد، وهو ظاهر، ودلت عليه صحيحة محمد المتقدمة، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس.
قال: قلت له: أن يكون له ربع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤنة؟
قلت: بلى، قال: فهذا بذا وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (2) وغير ذلك من الأخبار.
وكذا قال في التذكرة: يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا، ولا يجوز نسية ولا متفاضلا، ويجوز بيع الخبز بالخبز رطبا ويابسا ومختلفين، وبيع الفالوذج بالحنطة. ونقل منع العامة في الكل، ودليله اتحاد الحقيقة والرواية.
ولكن فيه تأمل من حيث انطباقه على القوانين، من حيث إنه لا يصدق على الكل اسم خاص وإن له حقيقة واحدة، ولهذا لو حلف شخص أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر، فيحتمل أن يكونا جنسين، وجواز بيع أحدهما بالآخر يكون لذلك، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مر في سائر المختلفات.
ويمكن أن يقال: الضابط أحد الأمرين: إما الاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد في الاسم، وهنا الأول متحقق وإن لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل.
ومن حيث إنه لا شك أن الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد، وهو ظاهر، ودلت عليه صحيحة محمد المتقدمة، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى