____________________
القول به.
وفي البرص أيضا اشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله عليه السلام: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ (1).
والظاهر أنها صحيحة، إذ ليس فيه من به شئ إلا الحسن بن علي الوشا، الظاهر توثيقه من كتاب الرجال (2) ولهذا قد سمى ما هو فيه بها، والأصل وأدلة لزوم البيع يؤيده.
ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبايع، أو الثانية على كراهة (هية خ ل) رده وإن جاز، لعله أولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق الشهرة، فتأمل.
وأما أنه إذا تصرف - فليس له إلا الأرش، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا - فلما تقدم وثبت عندهم أن الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش إلا ما استثنى، وهذا ليس منها.
وقد مر الإشارة إلى أني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا، ولكن يظهر عدم الخلاف (فيما خ) بينهم، وهم أعرف.
وقد علمت أيضا أن الأخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم التصرف، بل ظاهرها الرد مع التصرف أيضا، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك اشترى للخدمة ولو بمثل اسقني كما مر غير مرة.
وفي البرص أيضا اشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله عليه السلام: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ (1).
والظاهر أنها صحيحة، إذ ليس فيه من به شئ إلا الحسن بن علي الوشا، الظاهر توثيقه من كتاب الرجال (2) ولهذا قد سمى ما هو فيه بها، والأصل وأدلة لزوم البيع يؤيده.
ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبايع، أو الثانية على كراهة (هية خ ل) رده وإن جاز، لعله أولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق الشهرة، فتأمل.
وأما أنه إذا تصرف - فليس له إلا الأرش، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا - فلما تقدم وثبت عندهم أن الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش إلا ما استثنى، وهذا ليس منها.
وقد مر الإشارة إلى أني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا، ولكن يظهر عدم الخلاف (فيما خ) بينهم، وهم أعرف.
وقد علمت أيضا أن الأخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم التصرف، بل ظاهرها الرد مع التصرف أيضا، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك اشترى للخدمة ولو بمثل اسقني كما مر غير مرة.