____________________
ودليل الرأي الآخر خبر عن العامة: بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد (1).
وإن حقيقتهما مختلفة لاختلاف الخواص، وكذا الاسم.
ولهذا لم يحنث بأكل أحدهما الحالف على عدم أكل الآخر، وهو ظاهر، ولأنهما جنسان في الزكاة بالاتفاق.
والجواب عن الرواية: بعدم صحة السند، مع أن المتن أيضا لا يخلو عن شئ، فافهم.
وعن اختلاف الحقيقة والاسم: أنه إذا دلت الأدلة التي سمعتها على عدم جواز البيع إلا مثلا بمثل وأنهما واحد في باب الربا، ما بقي للاستدلال في مقابلتها مجال.
نعم لا بد من تصحيح القاعدة التي وضعوها: فيمكن أن يقال: الاختلاف في الاسم لا يكفي في اختلاف الجنس إلا مع عدم ظهور الاتحاد، فمعه إنما يتبع ذلك.
وبالجملة: إن اتحاد الاسم واختلافه علامة غالبية يبنى عليها الشئ ما لم يحصل أقوى منها، فمع الأقوى يعمل به، ولهذا عمل بالاسم في غير الحنطة والشعير، وفيهما أيضا في غير باب الربا، مثل الزكاة والحلف، فإن الزكاة يجب في الحنطة، أي ما يسمى بذلك بشرط بلوغها وحدها نصابا، فلا يضم إليها الشعير، إذ لا يسمى حنطة وإن كانت حقيقتهما واحدة وأصلهما واحد، لكون أحكام الشرع مبنية على الاسم والاطلاق العرفي غالبا، لا الحقيقي النفس الأمري إلا مع دليل يدل عليه،
وإن حقيقتهما مختلفة لاختلاف الخواص، وكذا الاسم.
ولهذا لم يحنث بأكل أحدهما الحالف على عدم أكل الآخر، وهو ظاهر، ولأنهما جنسان في الزكاة بالاتفاق.
والجواب عن الرواية: بعدم صحة السند، مع أن المتن أيضا لا يخلو عن شئ، فافهم.
وعن اختلاف الحقيقة والاسم: أنه إذا دلت الأدلة التي سمعتها على عدم جواز البيع إلا مثلا بمثل وأنهما واحد في باب الربا، ما بقي للاستدلال في مقابلتها مجال.
نعم لا بد من تصحيح القاعدة التي وضعوها: فيمكن أن يقال: الاختلاف في الاسم لا يكفي في اختلاف الجنس إلا مع عدم ظهور الاتحاد، فمعه إنما يتبع ذلك.
وبالجملة: إن اتحاد الاسم واختلافه علامة غالبية يبنى عليها الشئ ما لم يحصل أقوى منها، فمع الأقوى يعمل به، ولهذا عمل بالاسم في غير الحنطة والشعير، وفيهما أيضا في غير باب الربا، مثل الزكاة والحلف، فإن الزكاة يجب في الحنطة، أي ما يسمى بذلك بشرط بلوغها وحدها نصابا، فلا يضم إليها الشعير، إذ لا يسمى حنطة وإن كانت حقيقتهما واحدة وأصلهما واحد، لكون أحكام الشرع مبنية على الاسم والاطلاق العرفي غالبا، لا الحقيقي النفس الأمري إلا مع دليل يدل عليه،