____________________
يشترط يب) (1).
والأخبار في ذلك كثيرة وليس فيه النزاع والشك.
إنما الشك في موضعين، (أحدهما) ثبوته لبايعه أيضا و (2) لمن يبيع الدراهم والمتاع بالحيوان، مثل أن يقول: بعتك هذه الدراهم أو المتاع بهذا الحيوان ويقول صاحبه اشتريتها به، والظاهر ثبوته حينئذ له.
وبالجملة الظاهر أنه ثابت لمن ينتقل إليه الحيوان بعقد البيع، سواء يقال له البايع أو المشتري، وأتى في الصيغة بلفظ البيع أو الشراء، قدمها أو أخرها، لأن الحكمة في الخيار فيه إن الحيوان مظنة العيب، ويختفي عيبه كثيرا ولا يظهر غالبا.
وأيضا يتعلق به أغراض كثيرة مختلفة، ولا يعلم حصولها منه إلا بالاختيار ومرور الأيام، فشرع الخيار ليعلم ذلك، وهو يدل على ثبوته لكل من ينتقل إليه.
والعمدة في ذلك الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البايعان (البيعان كا - ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث (ثلاثة - كا) (3).
الظاهر أن المراد إن صاحبه الذي عنده ومالكه بالفعل - لا الذي كان - مخير ثلاثة أيام.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (4).
والأخبار في ذلك كثيرة وليس فيه النزاع والشك.
إنما الشك في موضعين، (أحدهما) ثبوته لبايعه أيضا و (2) لمن يبيع الدراهم والمتاع بالحيوان، مثل أن يقول: بعتك هذه الدراهم أو المتاع بهذا الحيوان ويقول صاحبه اشتريتها به، والظاهر ثبوته حينئذ له.
وبالجملة الظاهر أنه ثابت لمن ينتقل إليه الحيوان بعقد البيع، سواء يقال له البايع أو المشتري، وأتى في الصيغة بلفظ البيع أو الشراء، قدمها أو أخرها، لأن الحكمة في الخيار فيه إن الحيوان مظنة العيب، ويختفي عيبه كثيرا ولا يظهر غالبا.
وأيضا يتعلق به أغراض كثيرة مختلفة، ولا يعلم حصولها منه إلا بالاختيار ومرور الأيام، فشرع الخيار ليعلم ذلك، وهو يدل على ثبوته لكل من ينتقل إليه.
والعمدة في ذلك الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البايعان (البيعان كا - ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث (ثلاثة - كا) (3).
الظاهر أن المراد إن صاحبه الذي عنده ومالكه بالفعل - لا الذي كان - مخير ثلاثة أيام.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (4).