____________________
هذه وإن كانت دالة بظاهرها على أن كل حدث مسقط للخيار، إلا أن الحدث مجمل، ويمكن أن يكون كل ما هو عيب مسقطا.
وكذا كل ما هو ظاهر أنه تصرف ويسمى حدثا، واخراج التصرف نسيانا وغلطا.
وكذا التصرف للاصلاح مثل جله وستره وعلفه وسقيه وربطه وجعله في مكان وأمثال ذلك، واخراج التصرفات للامتحان والاختبار أيضا، لأن الغرض من الخيار ثلاثا ذلك كما أشير إليه.
ويمكن أن تحمل عليها ما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاث أيام ثم ردها؟ قال: إن كان في تلك الثلاثة يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (1).
يحتمل أن يكون المراد بالرد في الثلاثة، مع أنها ضعيفة بعلي بن حديد (2) ومخالفة للقوانين، حيث أوجب رد عوض اللبن وهو ملك المشتري في زمان الخيار عند الأكثر، وأنه ثلاثة أمداد مع احتمال كونه أقل أو أكثر، كأنه محمول على كونه كذلك.
قال بعض المحققين: المراد بالتصرف المسقط للخيار، هو ما يكون المقصود منه التملك، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كالركوب لسقي الدابة.
وفيه تأمل، لأن ظاهر الروايات أعم من ذلك، فإن ظاهر هذا الكلام أنه إذا تصرف فيه لا لغرض، بل لعبا ولهوا، أو يكون لغرض غير التملك لا يكون مسقطا، والرواية بخلافها.
فهذه العبارة غير جيدة حيث يفهم منها أن التصرف المسقط، منحصر فيما
وكذا كل ما هو ظاهر أنه تصرف ويسمى حدثا، واخراج التصرف نسيانا وغلطا.
وكذا التصرف للاصلاح مثل جله وستره وعلفه وسقيه وربطه وجعله في مكان وأمثال ذلك، واخراج التصرفات للامتحان والاختبار أيضا، لأن الغرض من الخيار ثلاثا ذلك كما أشير إليه.
ويمكن أن تحمل عليها ما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاث أيام ثم ردها؟ قال: إن كان في تلك الثلاثة يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (1).
يحتمل أن يكون المراد بالرد في الثلاثة، مع أنها ضعيفة بعلي بن حديد (2) ومخالفة للقوانين، حيث أوجب رد عوض اللبن وهو ملك المشتري في زمان الخيار عند الأكثر، وأنه ثلاثة أمداد مع احتمال كونه أقل أو أكثر، كأنه محمول على كونه كذلك.
قال بعض المحققين: المراد بالتصرف المسقط للخيار، هو ما يكون المقصود منه التملك، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كالركوب لسقي الدابة.
وفيه تأمل، لأن ظاهر الروايات أعم من ذلك، فإن ظاهر هذا الكلام أنه إذا تصرف فيه لا لغرض، بل لعبا ولهوا، أو يكون لغرض غير التملك لا يكون مسقطا، والرواية بخلافها.
فهذه العبارة غير جيدة حيث يفهم منها أن التصرف المسقط، منحصر فيما