____________________
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا (1) تأمل فيه.
وبالجملة الظاهر شمول هذه الأخبار لمن قلناه، وإن قلنا بشموله لغيره أيضا.
ويمكن أن يراد بالمشتري في سائر الأخبار أيضا ما يعمه بنوع من الاعتبار، فافهم.
وأما ثبوته لبايعه الذي انتقل عنه، فالأصل، وما تقدم من الكتاب والسنة الدالة على لزوم البيع دليل عدمه.
مؤيدا بالشهرة، بل الاجماع المدعى، قاله في الدروس، لأن القائل به السيد المرتضى على ما نقل، وما ذهب إليه بعده أحد، فصار بعده اجماعا.
وبمفهوم الأخبار المتقدمة، وإن لم يكن المفهوم حجة مطلقا، ولكن يفهم من سوق الأخبار كونه حجة هنا، حيث قال: الخيار للمتبايعين حتى يفترقا ولصاحب الحيوان ثلاثة، في الخبرين المتقدمين، ولو كان الخيار لهما في الحيوان أيضا ما كان ينبغي أن يخصص بأحدهما بعد أن ذكر الخيار لهما في غيره، ولا يفصل، بل يقول:
هما بالخيار ما لم يفترقا وفي الحيوان ثلاثة أيام، هذا هو مقتضى كلام من بكلامه الاعتداد والاحتجاج.
وكذا في سائر الأخبار المتقدمة.
مثل ما في رواية فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟
وبالجملة الظاهر شمول هذه الأخبار لمن قلناه، وإن قلنا بشموله لغيره أيضا.
ويمكن أن يراد بالمشتري في سائر الأخبار أيضا ما يعمه بنوع من الاعتبار، فافهم.
وأما ثبوته لبايعه الذي انتقل عنه، فالأصل، وما تقدم من الكتاب والسنة الدالة على لزوم البيع دليل عدمه.
مؤيدا بالشهرة، بل الاجماع المدعى، قاله في الدروس، لأن القائل به السيد المرتضى على ما نقل، وما ذهب إليه بعده أحد، فصار بعده اجماعا.
وبمفهوم الأخبار المتقدمة، وإن لم يكن المفهوم حجة مطلقا، ولكن يفهم من سوق الأخبار كونه حجة هنا، حيث قال: الخيار للمتبايعين حتى يفترقا ولصاحب الحيوان ثلاثة، في الخبرين المتقدمين، ولو كان الخيار لهما في الحيوان أيضا ما كان ينبغي أن يخصص بأحدهما بعد أن ذكر الخيار لهما في غيره، ولا يفصل، بل يقول:
هما بالخيار ما لم يفترقا وفي الحيوان ثلاثة أيام، هذا هو مقتضى كلام من بكلامه الاعتداد والاحتجاج.
وكذا في سائر الأخبار المتقدمة.
مثل ما في رواية فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟