____________________
ظاهر، وقد تقدم.
وأما السقوط بالتصرف المعبر عنه في الأخبار بالحدث، فدليله أيضا الاجماع المدعى في التذكرة، مستندا إلى ما تقدم في صحيحة علي بن رئاب مع تفسير الحدث، وهو التصرف باللمس والتقبيل والنظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه قبل الشراء (1).
ولكن معلوم كون هذه التصرفات في الجارية، فما علم حال غيرها من الحيوانات، وسائر التصرفات الأخر فيها.
قال في التذكرة: ولا فرق بين أن يكون التصرف لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة قبل القبض والوصية فإنه بأجمعه مسقط للخيار، ثم قال: وكما كان يسقط هذا الخيار بالتصرف كيف كان، فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد، وكذا بالتزامه واختيار الامضاء بعد العقد.
وهذه العبارة تدل على أن كل ما يسمى تصرفا فهو مسقط، وظاهر رواية على مشعر بخلافه، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر، فيمكن ما كان مثلها أو أعلى كذلك، وأما الأدنى فلا.
ويؤيد العموم صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في ثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله (2).
وأما السقوط بالتصرف المعبر عنه في الأخبار بالحدث، فدليله أيضا الاجماع المدعى في التذكرة، مستندا إلى ما تقدم في صحيحة علي بن رئاب مع تفسير الحدث، وهو التصرف باللمس والتقبيل والنظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه قبل الشراء (1).
ولكن معلوم كون هذه التصرفات في الجارية، فما علم حال غيرها من الحيوانات، وسائر التصرفات الأخر فيها.
قال في التذكرة: ولا فرق بين أن يكون التصرف لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة قبل القبض والوصية فإنه بأجمعه مسقط للخيار، ثم قال: وكما كان يسقط هذا الخيار بالتصرف كيف كان، فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد، وكذا بالتزامه واختيار الامضاء بعد العقد.
وهذه العبارة تدل على أن كل ما يسمى تصرفا فهو مسقط، وظاهر رواية على مشعر بخلافه، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر، فيمكن ما كان مثلها أو أعلى كذلك، وأما الأدنى فلا.
ويؤيد العموم صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في ثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله (2).