____________________
قوله: " وخيار الحيوان الخ " الظاهر أن ثبوت الخيار ثلاثة أيام للمشتري في الحيوان، مما لا خلاف فيه للأصحاب وقد ادعى عليه الاجماع في التذكرة قال:
وهو عند علمائنا أجمع، خلافا للجمهور كافة، لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام بذلك، وهم أعرف بالأحكام، حيث هم مظنتها ومهبطها وملازموا الرسول صلى الله عليه وآله.
قد مرت الأخبار الدالة عليه في خيار المجلس.
ويدل عليه أخبار أخر، مثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم قبل الشراء (1).
لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا، فافهم.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط (2).
وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (شرط البايع أو لم
وهو عند علمائنا أجمع، خلافا للجمهور كافة، لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام بذلك، وهم أعرف بالأحكام، حيث هم مظنتها ومهبطها وملازموا الرسول صلى الله عليه وآله.
قد مرت الأخبار الدالة عليه في خيار المجلس.
ويدل عليه أخبار أخر، مثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم قبل الشراء (1).
لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا، فافهم.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط (2).
وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (شرط البايع أو لم