____________________
قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا الخ (1).
وهو كالصريح في النفي عن البايع، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب الضعيف جدا، بل بسوق الكلام والمقابلة ولزوم اللغوية، ويحتمل كونه مفهوم الوصف كما ذكره في التذكرة فتأمل.
ولعل دليل السيد على ثبوت الخيار له، عموم بعض ما يدل على الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وشمول لفظة صاحب الحيوان الذي تقدم في الأخبار، له أيضا، وما ذكر له هذا الدليل.
ورواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (2).
ويمكن أن يقال: بمنع العموم بحيث يظن شموله لمحل النزاع، وظاهر صاحب الحيوان، هو الصاحب الآن كما تقدم.
نعم رواية محمد بن مسلم ظاهرة في ذلك، وقيل: صحيحة وصريحة في الثبوت، وهو الظاهر.
إلا أن فيه بعض الشك والمناقشة، لوجود أبي أيوب الخزاز، وهو محتمل لغير المشهور الثقة، وإن كان الظاهر أنه هو، ومحمد بن مسلم أيضا مشترك، وإن كان الظاهر فيه أيضا أنه المشهور الثقة (3).
ولعدم صراحتها في ثبوت الخيار لبايع الحيوان بغيره، لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار، لا لكل واحد، وهو المشتري لما تقدم، ولاحتمال أن يكون
وهو كالصريح في النفي عن البايع، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب الضعيف جدا، بل بسوق الكلام والمقابلة ولزوم اللغوية، ويحتمل كونه مفهوم الوصف كما ذكره في التذكرة فتأمل.
ولعل دليل السيد على ثبوت الخيار له، عموم بعض ما يدل على الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وشمول لفظة صاحب الحيوان الذي تقدم في الأخبار، له أيضا، وما ذكر له هذا الدليل.
ورواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (2).
ويمكن أن يقال: بمنع العموم بحيث يظن شموله لمحل النزاع، وظاهر صاحب الحيوان، هو الصاحب الآن كما تقدم.
نعم رواية محمد بن مسلم ظاهرة في ذلك، وقيل: صحيحة وصريحة في الثبوت، وهو الظاهر.
إلا أن فيه بعض الشك والمناقشة، لوجود أبي أيوب الخزاز، وهو محتمل لغير المشهور الثقة، وإن كان الظاهر أنه هو، ومحمد بن مسلم أيضا مشترك، وإن كان الظاهر فيه أيضا أنه المشهور الثقة (3).
ولعدم صراحتها في ثبوت الخيار لبايع الحيوان بغيره، لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار، لا لكل واحد، وهو المشتري لما تقدم، ولاحتمال أن يكون