مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٤

____________________
قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا الخ (1).
وهو كالصريح في النفي عن البايع، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب الضعيف جدا، بل بسوق الكلام والمقابلة ولزوم اللغوية، ويحتمل كونه مفهوم الوصف كما ذكره في التذكرة فتأمل.
ولعل دليل السيد على ثبوت الخيار له، عموم بعض ما يدل على الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وشمول لفظة صاحب الحيوان الذي تقدم في الأخبار، له أيضا، وما ذكر له هذا الدليل.
ورواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (2).
ويمكن أن يقال: بمنع العموم بحيث يظن شموله لمحل النزاع، وظاهر صاحب الحيوان، هو الصاحب الآن كما تقدم.
نعم رواية محمد بن مسلم ظاهرة في ذلك، وقيل: صحيحة وصريحة في الثبوت، وهو الظاهر.
إلا أن فيه بعض الشك والمناقشة، لوجود أبي أيوب الخزاز، وهو محتمل لغير المشهور الثقة، وإن كان الظاهر أنه هو، ومحمد بن مسلم أيضا مشترك، وإن كان الظاهر فيه أيضا أنه المشهور الثقة (3).
ولعدم صراحتها في ثبوت الخيار لبايع الحيوان بغيره، لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار، لا لكل واحد، وهو المشتري لما تقدم، ولاحتمال أن يكون

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، أورد صدره في باب 3 الحديث 5 وذيله في باب 1 الحديث 3 من أبواب الخيار.
(2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم).
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 390 391 392 393 394 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست