____________________
آخر غير ما وصل إلى الجماعة الناقلين، الله يعلم.
والثاني في ابتداء هذه الثلاثة، هل هو من حين العقد، أو بعد التفرق؟.
الظاهر الأول حيث دلت الأخبار على أن خيار الحيوان ثلاثة أيام، وخيار غيره ما لم يتفرقا، فإنه يفهم منه أن كليهما في الابتداء سواء، وإنما الاختلاف في النهاية.
وما في رواية محمد بن مسلم - من قوله: وفيما سوى ذلك من بيع - حتى يفترقا، أظهر، فافهم.
ولأن المتبادر في الأجل المذكور بعد العقد، اتصاله بزمان العقد.
ولأن الأصل اللزوم وعدم الخيار، ومعلوم كونه ثلاثة من زمان العقد وبعده غير معلوم، فلا يصار إليه لعدم دليل يقاوم ما يدل على اللزوم.
وما يستدل على غير ذلك ضعيف، ولهذا اختار في الشرايع الأول، والمصنف هنا أيضا، كما أشار إليه بقوله: ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، أي على رأيي، كما هو المشهور والمنقول عنه إن الرأي المطلق رأيه.
ولكن في اختياره الثبوت للمشتري خاصة، تأمل تقدم، وقوله: شرطاه أولا، يعني الخيار ثابت ثلاثة في الحيوان سواء شرط المتبايعان ذلك أم لا، كأنه إشارة إلى أن ما ورد فيها، الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، معناه إن الخيار الذي جعله الله شرطا له ولا بد منه (فيه خ) ثلاثة، لا أنه خيار مع الشرط، لقوله: اشترط أم لا يشترط، ولأنه مع الشرط تابع له، وليس مخصوصا بالثلاثة ولا بالحيوان.
قوله: " ولو شرطا سقوطه الخ " دليل سقوط خيار الحيوان بالشرط في العقد بالمعنى الذي تقدم، وكذا سقوطه بالاسقاط وبالتزام العقد وإمضائه بعده،
والثاني في ابتداء هذه الثلاثة، هل هو من حين العقد، أو بعد التفرق؟.
الظاهر الأول حيث دلت الأخبار على أن خيار الحيوان ثلاثة أيام، وخيار غيره ما لم يتفرقا، فإنه يفهم منه أن كليهما في الابتداء سواء، وإنما الاختلاف في النهاية.
وما في رواية محمد بن مسلم - من قوله: وفيما سوى ذلك من بيع - حتى يفترقا، أظهر، فافهم.
ولأن المتبادر في الأجل المذكور بعد العقد، اتصاله بزمان العقد.
ولأن الأصل اللزوم وعدم الخيار، ومعلوم كونه ثلاثة من زمان العقد وبعده غير معلوم، فلا يصار إليه لعدم دليل يقاوم ما يدل على اللزوم.
وما يستدل على غير ذلك ضعيف، ولهذا اختار في الشرايع الأول، والمصنف هنا أيضا، كما أشار إليه بقوله: ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، أي على رأيي، كما هو المشهور والمنقول عنه إن الرأي المطلق رأيه.
ولكن في اختياره الثبوت للمشتري خاصة، تأمل تقدم، وقوله: شرطاه أولا، يعني الخيار ثابت ثلاثة في الحيوان سواء شرط المتبايعان ذلك أم لا، كأنه إشارة إلى أن ما ورد فيها، الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، معناه إن الخيار الذي جعله الله شرطا له ولا بد منه (فيه خ) ثلاثة، لا أنه خيار مع الشرط، لقوله: اشترط أم لا يشترط، ولأنه مع الشرط تابع له، وليس مخصوصا بالثلاثة ولا بالحيوان.
قوله: " ولو شرطا سقوطه الخ " دليل سقوط خيار الحيوان بالشرط في العقد بالمعنى الذي تقدم، وكذا سقوطه بالاسقاط وبالتزام العقد وإمضائه بعده،