____________________
والظاهر أن ذلك بعد العقد، ولو كان قبله أو في أثنائه فهو يلحق بالشرط المسقط كما أشار إليه في التذكرة.
وإن تلك الصيغة من الاثنين، فإذا قال أحدهما بوكالة الآخر أيضا يمكن صحة ذلك.
وأنه إذا قال أحدهما ما يدل على الاختيار والامضاء دون الآخر يسقط خياره دونه.
(الرابع) التصرف، فإن كان من البايع في المبيع فهو فسخ منه للعقد، فيبطل، وإن كان من المشتري فهو التزام منه فما بقي له الخيار، وإن كان في الثمن فالظاهر أن الأمر بالعكس، وإن كان منهما فالظاهر أنه يقدم من تصرفه فسخ، وهو ظاهر.
قال في التذكرة: لو اختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة، إذ لا يمكن الجمع ولا انتفائهما لاشتماله على الجمع بين النقيضين، فيتعين تقديم أحدهما، لكن الذي اختار الامضاء، قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ، ورضى به، فلا أثر لرضاه به لازما بعد ذلك (1).
ثم إن المراد بالتصرف غير ظاهر، هل هو اللازم والمخرج عن الملك أو أعم؟
فهو مجمل، وكذا دليله أيضا غير واضح، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لا يدل على الفسخ من جانب البايع، إذ قد يكون سهوا أو لغرض آخر مباح أو حرام.
وبالجملة أنه أعم، إلا أن تدل قرينة، ومع ذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيار الفسخ، ويحتاج إلى اللفظ، فتأمل.
ولعله موكول إلى العرف، فكل ما يعد تصرفا مؤذنا إلى أنه في ملكه
وإن تلك الصيغة من الاثنين، فإذا قال أحدهما بوكالة الآخر أيضا يمكن صحة ذلك.
وأنه إذا قال أحدهما ما يدل على الاختيار والامضاء دون الآخر يسقط خياره دونه.
(الرابع) التصرف، فإن كان من البايع في المبيع فهو فسخ منه للعقد، فيبطل، وإن كان من المشتري فهو التزام منه فما بقي له الخيار، وإن كان في الثمن فالظاهر أن الأمر بالعكس، وإن كان منهما فالظاهر أنه يقدم من تصرفه فسخ، وهو ظاهر.
قال في التذكرة: لو اختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة، إذ لا يمكن الجمع ولا انتفائهما لاشتماله على الجمع بين النقيضين، فيتعين تقديم أحدهما، لكن الذي اختار الامضاء، قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ، ورضى به، فلا أثر لرضاه به لازما بعد ذلك (1).
ثم إن المراد بالتصرف غير ظاهر، هل هو اللازم والمخرج عن الملك أو أعم؟
فهو مجمل، وكذا دليله أيضا غير واضح، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لا يدل على الفسخ من جانب البايع، إذ قد يكون سهوا أو لغرض آخر مباح أو حرام.
وبالجملة أنه أعم، إلا أن تدل قرينة، ومع ذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيار الفسخ، ويحتاج إلى اللفظ، فتأمل.
ولعله موكول إلى العرف، فكل ما يعد تصرفا مؤذنا إلى أنه في ملكه