____________________
وهذه صريحة في الكراهة مرابحة، وكراهة المكيل والموزون قبل القبض، وعدم البأس في غيرهما.
ولا يضر الكلام في سندها بجهل القاسم بن محمد واشتراك غيره أو ضعفه (1) لأنه مؤيد.
وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت الخ (2).
وظاهرها في المرابحة، حيث إنه طلبه التجار، وحيث قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل، فإنه إشارة إلى عدم البيع نقدا مرابحة، لدخول الأجل في بيعه، وهو المقرر عندهم وسيجئ.
ولا يضر جهل ابن الحجاج واشتراك ابن مسكان (3) لما تقدم.
وكذا رواية جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال: لا بأس (4).
ولا يضر وجود علي بن الحديد الضعيف (5) لما مر.
ويؤيده أيضا إن أكثر أخبار المنع وردت بلفظة (لا يصلح) كما ستسمع، وهو ظاهر في الكراهة.
ولا يضر الكلام في سندها بجهل القاسم بن محمد واشتراك غيره أو ضعفه (1) لأنه مؤيد.
وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت الخ (2).
وظاهرها في المرابحة، حيث إنه طلبه التجار، وحيث قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل، فإنه إشارة إلى عدم البيع نقدا مرابحة، لدخول الأجل في بيعه، وهو المقرر عندهم وسيجئ.
ولا يضر جهل ابن الحجاج واشتراك ابن مسكان (3) لما تقدم.
وكذا رواية جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال: لا بأس (4).
ولا يضر وجود علي بن الحديد الضعيف (5) لما مر.
ويؤيده أيضا إن أكثر أخبار المنع وردت بلفظة (لا يصلح) كما ستسمع، وهو ظاهر في الكراهة.