____________________
ورواية خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم (له خ) قرية بعينها أعطاه من حيث شا (1).
وهما يدلان على جواز اشتراط القرية المعينة، والمشترطون أغلبية وجود المسلم فيه لا يقولون به، بل صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم.
ويظهر أن ظن الوجود وإمكانه حين الأجل في الجملة يكفي، ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية وإن كانت صغيرة، بل ولو أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض، ولا يذرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها الغلة ويبيع ويشتري رجاء للوفاء منها.
وكذا غزل امرأة معينة، ولا اعتبار بامكان موتها، لحصول الظن بالحياة، للاستصحاب، ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة، وبمثل هذا جعل الاستصحاب دليلا.
فعدم صحة مثله على ما قالوه محل التأمل، ولا يحتاج إلى تأويل الرواية بالقرية العظيمة والبلد العظيم وهو ظاهر.
واعلم أن ظاهر الرواية، أن بعد فقد غلة تلك القرية، تكون ذلك دينا على البايع، والمناسب للقوانين بطلانه، إلا أن يحمل على تساوي غلتها لغيرها، والمراد مثلها، فإن الغلة مثلية، فلا يكون أكثر من تفويت البايع غلة المشتري من تلك القرية، فيؤاخذ بالمثل، فتأمل.
ومما تقدم علم شرح قوله: فلا يصح (2) الخ وهو صحيح ووجهه ظاهر.
كعدم وجه قوله: وعدم (3) الخ، بل الذي ظهر صحة السلم فيه، فإن صح
وهما يدلان على جواز اشتراط القرية المعينة، والمشترطون أغلبية وجود المسلم فيه لا يقولون به، بل صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم.
ويظهر أن ظن الوجود وإمكانه حين الأجل في الجملة يكفي، ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية وإن كانت صغيرة، بل ولو أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض، ولا يذرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها الغلة ويبيع ويشتري رجاء للوفاء منها.
وكذا غزل امرأة معينة، ولا اعتبار بامكان موتها، لحصول الظن بالحياة، للاستصحاب، ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة، وبمثل هذا جعل الاستصحاب دليلا.
فعدم صحة مثله على ما قالوه محل التأمل، ولا يحتاج إلى تأويل الرواية بالقرية العظيمة والبلد العظيم وهو ظاهر.
واعلم أن ظاهر الرواية، أن بعد فقد غلة تلك القرية، تكون ذلك دينا على البايع، والمناسب للقوانين بطلانه، إلا أن يحمل على تساوي غلتها لغيرها، والمراد مثلها، فإن الغلة مثلية، فلا يكون أكثر من تفويت البايع غلة المشتري من تلك القرية، فيؤاخذ بالمثل، فتأمل.
ومما تقدم علم شرح قوله: فلا يصح (2) الخ وهو صحيح ووجهه ظاهر.
كعدم وجه قوله: وعدم (3) الخ، بل الذي ظهر صحة السلم فيه، فإن صح