____________________
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا، لعلي اشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (1).
ولا يخفى أن في الابتياع مسامحة بأن يشتري ثم هو يشتري منه كما هو ظاهر، وأن قوله: بعد التملك وبعد الشراء، كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا فافهم.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به، إن وجد ربحا فليبع (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها؟ قال: لا بأس (3).
ولا يخفى أن الثمرة مكيل، بل طعام على بعض الاطلاقات، وأن الأولى صريحة في الجواز مع إرادة المرابحة أيضا، فيحمل ما يدل على عدم جوازها، على شدة الكراهة للجمع.
فتأمل فيهما، فإني ما رأيت الاستدلال بهما إلا بالأخيرة في التذكرة.
ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ فقال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه (4).
ولا يخفى أن في الابتياع مسامحة بأن يشتري ثم هو يشتري منه كما هو ظاهر، وأن قوله: بعد التملك وبعد الشراء، كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا فافهم.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به، إن وجد ربحا فليبع (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها؟ قال: لا بأس (3).
ولا يخفى أن الثمرة مكيل، بل طعام على بعض الاطلاقات، وأن الأولى صريحة في الجواز مع إرادة المرابحة أيضا، فيحمل ما يدل على عدم جوازها، على شدة الكراهة للجمع.
فتأمل فيهما، فإني ما رأيت الاستدلال بهما إلا بالأخيرة في التذكرة.
ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ فقال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه (4).