____________________
وأما على تقدير ما قيل، فظاهر تحققه. إذ حاصل الشرط حينئذ عدم سقوط الخيار واللزوم مع انتقاله إليه، وذلك لا ينافي انتقاله إليه مرة أخرى، وهو صحيح ظاهر.
ثم إن قلنا الاعتبار بهذا الشرط وسائر الشروط الفاسدة المفسدة والصحيحة المصححة، إنما هو بذكرها في نفس العقد.
ولا يبعد اعتباره لو ذكر قبل العقد، مع ايقاع العقد منهما على ذلك الشرط متذكرا له أيضا.
ولو كان الايقاع على ذلك في قصدهما مع عدم الذكر، فالظاهر أنه كذلك، فإن حكمه الذكر، لأن الرضا ما حصل إلا معه بالقصد مع علم الطرفين بذلك حينئذ، فلا يحصل إلا معه، فيصح مع صحته ويبطل ببطلانه.
نعم إن كان في بالهما ذلك، وما ذكرا وما وقع العقد على ذلك الوجه قصدا وما حصل التراضي إلا به، فلا يؤثر (1)، فتأمل.
ثم إن قلنا الاعتبار بهذا الشرط وسائر الشروط الفاسدة المفسدة والصحيحة المصححة، إنما هو بذكرها في نفس العقد.
ولا يبعد اعتباره لو ذكر قبل العقد، مع ايقاع العقد منهما على ذلك الشرط متذكرا له أيضا.
ولو كان الايقاع على ذلك في قصدهما مع عدم الذكر، فالظاهر أنه كذلك، فإن حكمه الذكر، لأن الرضا ما حصل إلا معه بالقصد مع علم الطرفين بذلك حينئذ، فلا يحصل إلا معه، فيصح مع صحته ويبطل ببطلانه.
نعم إن كان في بالهما ذلك، وما ذكرا وما وقع العقد على ذلك الوجه قصدا وما حصل التراضي إلا به، فلا يؤثر (1)، فتأمل.