____________________
لا يتعدى إلى غيره، وإن أمكن رضاه على وجه بتوسط (يتوسطه خ) بعض الناس، لا يفعل غيره.
ولا يرجعه حينئذ إلى حكام الجور والطاغوت المنهي عنه في الأخبار الكثيرة (1)، بل لا ينبغي الاقتضاء، والتضييق عليه إن كان مؤمنا، للنهي عن ذلك والترغيب إلى التسامح معه في القضاء والاقتضاء وسائر المعاملات (2).
وإن امتنع البايع عن الأخذ دفع الثمن إلى الحاكم الشرعي وبذلك تبرء ذمته، فإن تلف، فمن مال البايع ولا ضمان على المشتري ولا على الحاكم لأنه وكيله وهو أمين.
وكذا في كل حق لازم القبض، ثمن مبيع أو غيره.
ولعل دليله اعتبار العقل والاجماع.
فإن تعذر يمكن أن يخلى عنده بحيث يسهل عليه أخذه ويرفع يده عنه ويسلط صاحبه عليه، فلا يضمن، بل يخرج عن العهدة، فيجب عليه أخذه، وإلا يكون مضيعا لماله.
بل يمكن جواز ذلك مع امكان الحاكم أيضا، لوجوب الأخذ عليه، وهو متمكن فلا عذر له، فإن الممتنع عن أخذ حقه مع امكانه هو مضيع لماله، والأصل عدم وجوب الدفع إلى الحاكم الذي هو الوكيل مع وجود الموكل وإمكان تسلمه، وقد أشار إليه في التذكرة في أحكام السلف.
لعلي رأيت خبرا دالا على أن يخليه عنده من غير قيد تعذر الحاكم وعدمه، وتخصيصه به يحتاج إلى دليل غير ما مر، فتأمل، نعم لا شك أن ذلك أحوط.
ولا يرجعه حينئذ إلى حكام الجور والطاغوت المنهي عنه في الأخبار الكثيرة (1)، بل لا ينبغي الاقتضاء، والتضييق عليه إن كان مؤمنا، للنهي عن ذلك والترغيب إلى التسامح معه في القضاء والاقتضاء وسائر المعاملات (2).
وإن امتنع البايع عن الأخذ دفع الثمن إلى الحاكم الشرعي وبذلك تبرء ذمته، فإن تلف، فمن مال البايع ولا ضمان على المشتري ولا على الحاكم لأنه وكيله وهو أمين.
وكذا في كل حق لازم القبض، ثمن مبيع أو غيره.
ولعل دليله اعتبار العقل والاجماع.
فإن تعذر يمكن أن يخلى عنده بحيث يسهل عليه أخذه ويرفع يده عنه ويسلط صاحبه عليه، فلا يضمن، بل يخرج عن العهدة، فيجب عليه أخذه، وإلا يكون مضيعا لماله.
بل يمكن جواز ذلك مع امكان الحاكم أيضا، لوجوب الأخذ عليه، وهو متمكن فلا عذر له، فإن الممتنع عن أخذ حقه مع امكانه هو مضيع لماله، والأصل عدم وجوب الدفع إلى الحاكم الذي هو الوكيل مع وجود الموكل وإمكان تسلمه، وقد أشار إليه في التذكرة في أحكام السلف.
لعلي رأيت خبرا دالا على أن يخليه عنده من غير قيد تعذر الحاكم وعدمه، وتخصيصه به يحتاج إلى دليل غير ما مر، فتأمل، نعم لا شك أن ذلك أحوط.