____________________
وبالجملة قد علم بقرائن متعددة - وقد ذكرت من قبل بعضها وقد حققتها في محله - إن محمد بن قيس الذي ينقل عنه عاصم المذكور خصوصا قضايا أمير المؤمنين عليه السلام هو البجلي الثقة، دون الضعيف وإن نقل هو أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، ولا يضر وجود ابن أبي نجران، لأن الظاهر أنه عبد الرحمان بن أبي نجران الثقة (1)، لأن الظاهر أنه ليس بكنية شخص آخر وبقرينة ما قبله وما بعده.
وبالجملة الظاهر اعتبار سندها، ولكن في مضمونها تأمل، وإن عمل به جماعة، لأن المالك إنما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة، فكيف يلزم بأقلهما نظرة، ومعلوم اشتراط رضا الطرفين في العقد، ولا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه.
والحاصل أن الأدلة العقلية والنقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها، فلا يعمل بها إن كانت صحيحة، فكيف العمل بها مع كونها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم، وإن كان الظاهر أن إبراهيم لا بأس به وما تقدم صحيح.
وتقديم مثل هذه على الأدلة العقلية والنقلية وتخصيصهما بها والحكم بصحة البيع لا يخلو عن شئ، لأجل ذلك.
لا لأنها مستلزمة للجهالة والغرر كما فهم من التذكرة، لأن دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر، لأن الاختيار إليه، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم، على أنه قد تقرر أن له الأجل بالأقل.
ولا لأن في سندها جهالة أو ضعفا كما قال في شرح الشرايع، لأن ذلك غير ظاهر.
بل الظاهر ما عرفت.
وبالجملة الظاهر اعتبار سندها، ولكن في مضمونها تأمل، وإن عمل به جماعة، لأن المالك إنما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة، فكيف يلزم بأقلهما نظرة، ومعلوم اشتراط رضا الطرفين في العقد، ولا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه.
والحاصل أن الأدلة العقلية والنقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها، فلا يعمل بها إن كانت صحيحة، فكيف العمل بها مع كونها حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم لو سلم ما تقدم، وإن كان الظاهر أن إبراهيم لا بأس به وما تقدم صحيح.
وتقديم مثل هذه على الأدلة العقلية والنقلية وتخصيصهما بها والحكم بصحة البيع لا يخلو عن شئ، لأجل ذلك.
لا لأنها مستلزمة للجهالة والغرر كما فهم من التذكرة، لأن دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر، لأن الاختيار إليه، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم، على أنه قد تقرر أن له الأجل بالأقل.
ولا لأن في سندها جهالة أو ضعفا كما قال في شرح الشرايع، لأن ذلك غير ظاهر.
بل الظاهر ما عرفت.