____________________
هذا المعنى بعينه موجود في الأجل، وهو ظاهر.
وبالجملة مقتضى العقد اللزوم لما مر وعدمه يحتاج إلى دليل وفعل غير مشروع، والخروج عن مقتضى الشرع لا يستلزم جواز الفسخ، بل يجبر على أداء الحق ويلزم به كما في سائر الحقوق، فإن تعذر استيفاء الثمن في وقته بوجه يمكن التصرف في المبيع والأخذ منه على طريق المقاصة بشرائطها.
نعم لو قيل بعدم لزوم البيع في الأصل حتى يقبض الثمن أو كان باذلا، فإذا امتنع كان للآخر الفسخ كما يقال ذلك في التسليم، فإنه لا يجب التسليم حتى يتسلم، وقيل: يجب على البايع أولا، وليس بثابت، والظاهر الزامهما معا، أو الزام أحدهما بالتسليم إلى الحاكم أو الأمين حتى يتسلم العوض ونحو ذلك.
لكان وجها (1)، لأن الأصل عدم اللزوم وبالعقد يتحقق الملك واللزوم غير لازم منه، والذي قيل في اللزوم بالعقد مما يمكن المناقشة فيه (2).
وكذا ما قيل: إن الغرض هو التصرف ولا يتم إلا باللزوم، إذ (3) على تقدير عدمه قد يخاف من الرجوع، فلا يتصرف.
لأنه وإن سلم ذلك، يبذل العوض حتى يتم مقصوده، وسقوط المقصود بسبب تقصيره في البذل، لا ينافي كون ذلك غرضا للشارع، وهو ظاهر.
وبالجملة يكون لازما مع البذل وجائزا مع الامتناع، فيجوز للآخر الفسخ.
ويؤيده الأصل وعدم الضرر على الممتنع وحصوله على الآخر، فتأمل.
إلا أن في صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن
وبالجملة مقتضى العقد اللزوم لما مر وعدمه يحتاج إلى دليل وفعل غير مشروع، والخروج عن مقتضى الشرع لا يستلزم جواز الفسخ، بل يجبر على أداء الحق ويلزم به كما في سائر الحقوق، فإن تعذر استيفاء الثمن في وقته بوجه يمكن التصرف في المبيع والأخذ منه على طريق المقاصة بشرائطها.
نعم لو قيل بعدم لزوم البيع في الأصل حتى يقبض الثمن أو كان باذلا، فإذا امتنع كان للآخر الفسخ كما يقال ذلك في التسليم، فإنه لا يجب التسليم حتى يتسلم، وقيل: يجب على البايع أولا، وليس بثابت، والظاهر الزامهما معا، أو الزام أحدهما بالتسليم إلى الحاكم أو الأمين حتى يتسلم العوض ونحو ذلك.
لكان وجها (1)، لأن الأصل عدم اللزوم وبالعقد يتحقق الملك واللزوم غير لازم منه، والذي قيل في اللزوم بالعقد مما يمكن المناقشة فيه (2).
وكذا ما قيل: إن الغرض هو التصرف ولا يتم إلا باللزوم، إذ (3) على تقدير عدمه قد يخاف من الرجوع، فلا يتصرف.
لأنه وإن سلم ذلك، يبذل العوض حتى يتم مقصوده، وسقوط المقصود بسبب تقصيره في البذل، لا ينافي كون ذلك غرضا للشارع، وهو ظاهر.
وبالجملة يكون لازما مع البذل وجائزا مع الامتناع، فيجوز للآخر الفسخ.
ويؤيده الأصل وعدم الضرر على الممتنع وحصوله على الآخر، فتأمل.
إلا أن في صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن