____________________
عقبه؟ قال: فليستسعها (1).
وقد عمل بها البعض فأيدت بالعمل، إلا أن مسكين مجهول، ومضمونه خلاف القوانين، ولهذا قال البعض: يجب ردها إلى المالك وورثته بعده، ثم إلى الحاكم لأنه وكيل الإمام عليه السلام، وهي حينئذ ماله عليه السلام فيفعل بها ما يفعل بسائر أمواله التي استورثها ممن لا وارث له، وهو الظاهر.
ولا تستسعى، إذ لا دليل على الاستسعاء إلا هذه الرواية وقد عرفت حالها من الضعف، وفي متنها أيضا شئ وإنها مخالفة للقوانين، إذ تحصيل الثمن الذي أعطاه إلى البايع السارق، من مال المسروق منه بعيد جدا.
ولكن يلزم من العمل بها القول بذلك أيضا، لوجوده فيها، إلا أن المصنف رحمه الله رده (2) مع القول بمضمونها في الجملة، فكأنه رآه غير معقول أصلا، فتأمل.
وقيل بوجوبه كما هو ظاهرها.
والظاهر تركها بالكلية والعمل بالأدلة، ولكن يلزم أن يذهب ثمن المشتري إن لم يقدر على السارق البايع ولا محذور في ذلك وهو ظاهر.
ويمكن حمل الرواية على صيرورة السارق البايع مالكا لها بشراء أو إرث أو هبة ونحوها، فلا يبعد حينئذ الاستسعاء في ثمنها، لأنه نوع مقاصة، فإنه تعذر أخذ الثمن، بل لا يستبعد بيعها في ذلك، وتملكها مقاصة من التعذر، وينبغي استيذان الحاكم لو أمكن، وإلا بنظارة العدول للتقويم.
والحمل بعيد، وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض، وليس بتمام، فالترك أولى لما مر.
وقد عمل بها البعض فأيدت بالعمل، إلا أن مسكين مجهول، ومضمونه خلاف القوانين، ولهذا قال البعض: يجب ردها إلى المالك وورثته بعده، ثم إلى الحاكم لأنه وكيل الإمام عليه السلام، وهي حينئذ ماله عليه السلام فيفعل بها ما يفعل بسائر أمواله التي استورثها ممن لا وارث له، وهو الظاهر.
ولا تستسعى، إذ لا دليل على الاستسعاء إلا هذه الرواية وقد عرفت حالها من الضعف، وفي متنها أيضا شئ وإنها مخالفة للقوانين، إذ تحصيل الثمن الذي أعطاه إلى البايع السارق، من مال المسروق منه بعيد جدا.
ولكن يلزم من العمل بها القول بذلك أيضا، لوجوده فيها، إلا أن المصنف رحمه الله رده (2) مع القول بمضمونها في الجملة، فكأنه رآه غير معقول أصلا، فتأمل.
وقيل بوجوبه كما هو ظاهرها.
والظاهر تركها بالكلية والعمل بالأدلة، ولكن يلزم أن يذهب ثمن المشتري إن لم يقدر على السارق البايع ولا محذور في ذلك وهو ظاهر.
ويمكن حمل الرواية على صيرورة السارق البايع مالكا لها بشراء أو إرث أو هبة ونحوها، فلا يبعد حينئذ الاستسعاء في ثمنها، لأنه نوع مقاصة، فإنه تعذر أخذ الثمن، بل لا يستبعد بيعها في ذلك، وتملكها مقاصة من التعذر، وينبغي استيذان الحاكم لو أمكن، وإلا بنظارة العدول للتقويم.
والحمل بعيد، وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض، وليس بتمام، فالترك أولى لما مر.