____________________
لأنه عبد مأذون في التجارة مطلقا واشترى عبدا من مولاه للتجارة.
وأما بطلان اللاحق، فلأن العبد المشترى لاحقا صار ملكا لغير الإذن له، فلا يصح شراؤه له، وهو أيضا ظاهر.
وأما بطلانهما إذا اقترنا وهو باعتبار القبول، فكأنه لخروج العبد عن ملك الإذن؟
حين التكلم بالكلمة الأخيرة (بالتكلم الأخير خ ل) فحينئذ لا يكون وكيلا ولا مأذونا، فلا يصح شراؤه له.
ولأن المالك إذا تصدى لبيعه وتكلم بالايجاب فكأنه عزله عن الوكالة وأخرجه عن كونه مأذونا كما هو المتبادر، والظاهر، فلا يصح شراء أحدهما.
وبالجملة صحة الشراء موقوفة على بقاء الوكالة، وهو غير ظاهر حينئذ.
ويمكن الرجوع إلى الموليين، فمن عزله لا يصح، ومن لا فلا.
ومع الاشتباه والغفلة يمكن أن يقال بالصحة، لأصل البقاء، والظاهر أنه حين ايقاع الصيغة كان وكيلا، وإن خرج عن الوكالة والملكية بعدها بلا فصل، فلا يبعد صحة العقدين حينئذ، فينتقل كل إلى مولى الآخر، فتأمل.
ولكن قال في التذكرة: دليل البطلان معا، إن حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه، هي حالة بطلان الإذن (1).
والظاهر أن الشراء مقدم، نعم وقت الانتقال إلى ملك الغير بعد الشراء، أي وقوع الصيغة وقت البطلان، والظاهر أنه مع ذلك بينهما ترتب عقلي، وذلك كاف، لأن الإذن شرط في موجب الانتقال، لا فيه، وهو التكلم بالصيغة لا غير.
وأيضا الأصل الصحة مع وجود الصيغة والشرائط الموجبة للصحة.
وأما بطلان اللاحق، فلأن العبد المشترى لاحقا صار ملكا لغير الإذن له، فلا يصح شراؤه له، وهو أيضا ظاهر.
وأما بطلانهما إذا اقترنا وهو باعتبار القبول، فكأنه لخروج العبد عن ملك الإذن؟
حين التكلم بالكلمة الأخيرة (بالتكلم الأخير خ ل) فحينئذ لا يكون وكيلا ولا مأذونا، فلا يصح شراؤه له.
ولأن المالك إذا تصدى لبيعه وتكلم بالايجاب فكأنه عزله عن الوكالة وأخرجه عن كونه مأذونا كما هو المتبادر، والظاهر، فلا يصح شراء أحدهما.
وبالجملة صحة الشراء موقوفة على بقاء الوكالة، وهو غير ظاهر حينئذ.
ويمكن الرجوع إلى الموليين، فمن عزله لا يصح، ومن لا فلا.
ومع الاشتباه والغفلة يمكن أن يقال بالصحة، لأصل البقاء، والظاهر أنه حين ايقاع الصيغة كان وكيلا، وإن خرج عن الوكالة والملكية بعدها بلا فصل، فلا يبعد صحة العقدين حينئذ، فينتقل كل إلى مولى الآخر، فتأمل.
ولكن قال في التذكرة: دليل البطلان معا، إن حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه، هي حالة بطلان الإذن (1).
والظاهر أن الشراء مقدم، نعم وقت الانتقال إلى ملك الغير بعد الشراء، أي وقوع الصيغة وقت البطلان، والظاهر أنه مع ذلك بينهما ترتب عقلي، وذلك كاف، لأن الإذن شرط في موجب الانتقال، لا فيه، وهو التكلم بالصيغة لا غير.
وأيضا الأصل الصحة مع وجود الصيغة والشرائط الموجبة للصحة.