____________________
الأخذ منها، لقوله تعالى: (ولا تضار والدة بولدها (1)) فتأمل، ولأن شفقتها وحفظها أكثر، فينبغي أن يكون عندها مدة يحتاج إلى الحفظ والتربية، إلى وقت يحتاج إلى تعلم صنعة وعلم كتابة، ولا يبعد إلى السبع مطلقا، لما في الفقيه المضمون صحة ما فيه، وبعده يسلم إلى الأب، ولا يبعد إلى العصبة بعده، وينبغي الرجوع إلى الحاكم أو العلماء العدول، والمصلحة مع تعذره. وما نفهم أكثر المسائل نستفهمها من الله يفهمنا الله إياها.
ومقتضى الدليل كونها للأب وبعده للأم لصحة الرواية، وليس شئ منها صحيحة إلا ما يدل على أنها للأب حرا وللأم بعده، وإذا كان عبدا، وهي في الكافي والتهذيب والفقيه (3)، مع امكان البحث فيها أيضا.
واعتبر المصنف هنا في الذكر الحولين وفي الأنثى السبع، كأنه احتج بأن الحد هو محل الاستغناء، وهو حاصل بالسبع، لا قبله، لأنه سن التميز فيستغني عن التعهد والحضانة، وقيل: هو الاستغناء عن الرضاع، والأول هو المشهور.
وأنت تعلم أن العلة المفهومة ليست الاحتياج إلى التربية والحضانة، بل الشفقة والمحبة والتأثر بالفرقة، وزوالها بما ذكر غير ظاهر، بل كانت في الروايات إشارة إلى عدم التفرقة مطلقا مثل صحيحتي معاوية وهشام (4) إلا أن يقال خرج ما فوق السبع بالاجماع، ولكنه غير ظاهر، وفي الحضانة إلى البلوغ قول عند أصحابنا وفيه عند العامة.
ولا يبعد جعل ذلك حدا مطلقا، فإن خروج البلوغ وما فوقه بالاجماع، وقلة
ومقتضى الدليل كونها للأب وبعده للأم لصحة الرواية، وليس شئ منها صحيحة إلا ما يدل على أنها للأب حرا وللأم بعده، وإذا كان عبدا، وهي في الكافي والتهذيب والفقيه (3)، مع امكان البحث فيها أيضا.
واعتبر المصنف هنا في الذكر الحولين وفي الأنثى السبع، كأنه احتج بأن الحد هو محل الاستغناء، وهو حاصل بالسبع، لا قبله، لأنه سن التميز فيستغني عن التعهد والحضانة، وقيل: هو الاستغناء عن الرضاع، والأول هو المشهور.
وأنت تعلم أن العلة المفهومة ليست الاحتياج إلى التربية والحضانة، بل الشفقة والمحبة والتأثر بالفرقة، وزوالها بما ذكر غير ظاهر، بل كانت في الروايات إشارة إلى عدم التفرقة مطلقا مثل صحيحتي معاوية وهشام (4) إلا أن يقال خرج ما فوق السبع بالاجماع، ولكنه غير ظاهر، وفي الحضانة إلى البلوغ قول عند أصحابنا وفيه عند العامة.
ولا يبعد جعل ذلك حدا مطلقا، فإن خروج البلوغ وما فوقه بالاجماع، وقلة