____________________
يرضعه (ترضعه خ) إلا أن تطلب الأم ذلك (الولد خ) ورضيت بما يرضى به غيرها، فهي أحق به ما دام لم يفطم (وإلا فالأب يعطيه لمن يريد خ).
وفي الفقيه في رواية غير صحيحة أنها أحق بولدها إلى سبع سنين (1).
وفي رواية في التهذيب أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج (2).
وفي أخرى أنه أحق بولدها إذا كانت حرة (3).
وفي أخرى أن الأب أحق بعد الفطم، وهو بينهما حال الفطم، وإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبات (4).
في مرسلة صحيحة لابن أبي عمير أن ليس للوصي أن يخرجه من حجر الأم حتى يدرك ويعطيه ماله (5).
وجمع بينها الشيخ على أن الأم أحق قبل الفطم، وإذا رضيت بما يأخذه الغير فهي أحق بأن ترضع، وبأن تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج.
وبالجملة لا نص صريحا صحيحا لحضانة الأم، إلا أنها مشهورة، نعم يمكن بعض الاعتبار بأن الأم أولى ما دام يحتاج إلى الحفظ في الجملة والتربية، ولا ينبغي
وفي الفقيه في رواية غير صحيحة أنها أحق بولدها إلى سبع سنين (1).
وفي رواية في التهذيب أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج (2).
وفي أخرى أنه أحق بولدها إذا كانت حرة (3).
وفي أخرى أن الأب أحق بعد الفطم، وهو بينهما حال الفطم، وإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبات (4).
في مرسلة صحيحة لابن أبي عمير أن ليس للوصي أن يخرجه من حجر الأم حتى يدرك ويعطيه ماله (5).
وجمع بينها الشيخ على أن الأم أحق قبل الفطم، وإذا رضيت بما يأخذه الغير فهي أحق بأن ترضع، وبأن تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج.
وبالجملة لا نص صريحا صحيحا لحضانة الأم، إلا أنها مشهورة، نعم يمكن بعض الاعتبار بأن الأم أولى ما دام يحتاج إلى الحفظ في الجملة والتربية، ولا ينبغي