____________________
أب) () أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتره. وإن كانت له أم وطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (2).
قيل: هذه هي العمدة في ذلك وغيرها شاهد، مع اشتراك ابن سنان، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لبعض القرائن (3).
ولكن ليس بنص في الشراء، وإن أمكن تقييده به، لما قبله وغيرها.
واشتمالها على قوله: إن طابت نفس الأم ونفس الولد يجوز الشراء، لأن طيبة نفس الولد مع الصغر مشكل اعتباره.
وإنها مشتملة على عدم جواز الاخراج من مصر إلى مصر آخر.
والظاهر عدم تحريم ذلك، وإن قيل إن المراد لا يخرج من مصر فيه الأخ والأخت والأم والأب، فذلك أيضا غير معلوم القائل بالتحريم مطلقا، وإن كان المراد بالتفرقة ذلك فالعبارة غير جيدة، وتكون مقيدة بالخروج.
وبالجملة القول بالتحريم الذي ذكره الأصحاب لهذه الروايات مشكل، ولهذا حملها المصنف هنا وغيره على الكراهة.
نعم الاحتياط يقتضي عدم التفريق بين الأقارب من الممالك مطلقا إذا كانوا يتأثرون بالمفارقة.
وظاهر صحيحتي معاوية وهشام (4) يقتضي تحريم التفريق حينئذ بين الأم والبنت مطلقا.
ويؤيده قوله تعالى: (ولا يضار والدة بولدها (5)) فإنه يمكن شموله لما نحن
قيل: هذه هي العمدة في ذلك وغيرها شاهد، مع اشتراك ابن سنان، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لبعض القرائن (3).
ولكن ليس بنص في الشراء، وإن أمكن تقييده به، لما قبله وغيرها.
واشتمالها على قوله: إن طابت نفس الأم ونفس الولد يجوز الشراء، لأن طيبة نفس الولد مع الصغر مشكل اعتباره.
وإنها مشتملة على عدم جواز الاخراج من مصر إلى مصر آخر.
والظاهر عدم تحريم ذلك، وإن قيل إن المراد لا يخرج من مصر فيه الأخ والأخت والأم والأب، فذلك أيضا غير معلوم القائل بالتحريم مطلقا، وإن كان المراد بالتفرقة ذلك فالعبارة غير جيدة، وتكون مقيدة بالخروج.
وبالجملة القول بالتحريم الذي ذكره الأصحاب لهذه الروايات مشكل، ولهذا حملها المصنف هنا وغيره على الكراهة.
نعم الاحتياط يقتضي عدم التفريق بين الأقارب من الممالك مطلقا إذا كانوا يتأثرون بالمفارقة.
وظاهر صحيحتي معاوية وهشام (4) يقتضي تحريم التفريق حينئذ بين الأم والبنت مطلقا.
ويؤيده قوله تعالى: (ولا يضار والدة بولدها (5)) فإنه يمكن شموله لما نحن