____________________
الحكم ذلك.
كما يدل عليه رواية الغنوي عن أبي عبد عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا، وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أن البعير برء، فبلغ ثمانية (ثمنه كا - يل) دنانير؟
قال: فقال عليه السلام: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس (1).
وينبغي أن يحمل عليها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى (البيع خ ل) البايع الرأس والجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد (2).
فيمكن حملها على أنه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلك، فيكون البيع صحيحا، ويكون هو شريكا للمشتري في الكل بمقدار ما أدى، لأن مصلحتهما في ذلك، فيكون المقصود أنه لا بد من أن يعطيه بشرط إن ذبح، وإلا فيكون شريكا.
ويمكن أن فعل ذلك صلحا وبرضاهما للمصلحة.
وبالجملة صحة البيع على ذلك الوجه غير بعيد إن ذبح، فإن لم يذبح فما في الروايتين غير بعيد، إن حصل بالذبح ضرر على الشريك ولم يذبح وإلا فما شرط.
على أن الروايتين ضعيفتان، فيمكن طرحهما إن كانتا مخالفتين للقواعد، فتأمل.
كما يدل عليه رواية الغنوي عن أبي عبد عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا، وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أن البعير برء، فبلغ ثمانية (ثمنه كا - يل) دنانير؟
قال: فقال عليه السلام: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس (1).
وينبغي أن يحمل عليها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى (البيع خ ل) البايع الرأس والجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد (2).
فيمكن حملها على أنه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلك، فيكون البيع صحيحا، ويكون هو شريكا للمشتري في الكل بمقدار ما أدى، لأن مصلحتهما في ذلك، فيكون المقصود أنه لا بد من أن يعطيه بشرط إن ذبح، وإلا فيكون شريكا.
ويمكن أن فعل ذلك صلحا وبرضاهما للمصلحة.
وبالجملة صحة البيع على ذلك الوجه غير بعيد إن ذبح، فإن لم يذبح فما في الروايتين غير بعيد، إن حصل بالذبح ضرر على الشريك ولم يذبح وإلا فما شرط.
على أن الروايتين ضعيفتان، فيمكن طرحهما إن كانتا مخالفتين للقواعد، فتأمل.