____________________
ويمكن أن يقال في دلالته: إنه لا يبعد كون المراد بتمره وبحنطته بأن يكون الألف واللام عوضا عن المضاف إليه، بل هو المتبادر إليه، ولو أراد العموم لكان التنكير أولى، وهو (بتمر وحنطة) وهو ظاهر ولأنه المتيقن بالإرادة بالاجماع دون الغير الأعم، وللأصل، وعموم جواز البيع والتراضي والتسلط، وللخبرين المتقدمين (1) خصوصا الحسنة، فإنها صريحة في جواز بيع ثمر النخل بالتمر، فتحمل المزابنة على التمر منه، للجمع ولأن هذا شئ خارج عن القانون، فيقتصر على موضع الوفاق، ولأنه حينئذ يمكن تعميمه في كل ثمر وحب للوجه الذي ذكرناه، بخلاف الأعم، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن المراد من الزرع، هو الزرع مع ظهور الحب وانعقاده وكونه مبيعا، ولهذا عبر في بعض العبارات بالسنبل، وفي رواية أيضا: المزابنة، بيع السنبل بالحنطة، ولأنه مع عدم الحب هو علف يجوز بيعه بكل شئ. وفي التذكرة. ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب، فلا بأس به، والظاهر أن يكون المراد بالحب غير حب ذلك الزرع، ويدل الروايات الكثيرة على جواز بيع الزرع قبل السنبل مطلقا لعلف الدابة (2).
ثم إن أراد أن يخليه حتى يصير سنبلا يجوز. وهذا أيضا مؤيد للتخصيص، لأنه على تقدير التعميم، اخراج هذا محل التأمل، لظهور النص، وكذا ابقاؤه أيضا لظهور العلة التي ذكرت، وهي الربا.
وبالجملة الأصل وعموم الكتاب والسنة والاجماع أدلة قوية، لا يمكن الخروج عنها إلا بمثلها، فالذي يظهر تخصيص تحريم المزابنة والمحاقلة بكون التمر
ثم إن الظاهر أن المراد من الزرع، هو الزرع مع ظهور الحب وانعقاده وكونه مبيعا، ولهذا عبر في بعض العبارات بالسنبل، وفي رواية أيضا: المزابنة، بيع السنبل بالحنطة، ولأنه مع عدم الحب هو علف يجوز بيعه بكل شئ. وفي التذكرة. ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب، فلا بأس به، والظاهر أن يكون المراد بالحب غير حب ذلك الزرع، ويدل الروايات الكثيرة على جواز بيع الزرع قبل السنبل مطلقا لعلف الدابة (2).
ثم إن أراد أن يخليه حتى يصير سنبلا يجوز. وهذا أيضا مؤيد للتخصيص، لأنه على تقدير التعميم، اخراج هذا محل التأمل، لظهور النص، وكذا ابقاؤه أيضا لظهور العلة التي ذكرت، وهي الربا.
وبالجملة الأصل وعموم الكتاب والسنة والاجماع أدلة قوية، لا يمكن الخروج عنها إلا بمثلها، فالذي يظهر تخصيص تحريم المزابنة والمحاقلة بكون التمر